[النسك الثالث: السعي]
  (و) الثاني: (أن يلي الطواف(١)) فيكره تراخيه عنه إلا لعذر. (ويشترط الترتيب(٢)) أي: تقديم الطواف(٣) على السعي (وإ) ن (لا) يقدم الطواف(٤) (فدم(٥)) يريقه كما لو تركه؛ لأنه(٦) في حكم المتروك، فإن أعاده فلا دم.
  (و) الثالث: يندب (للرجل) فقط (صعود الصفا(٧) والمروة) في حال السعي،
(١) لفعله ÷. (بحر).
(٢) لفعله ÷.
(*) فإن فرَّق الطواف ثم سعى ثم أعاد الطواف فلعله يلزم إعادة السعي؛ لأن الأول قد ارتفض، وإلا فدم إن لحق بأهله. (é).
(٣) أو أكثره±. (بيان) (é). فلو فعل الثلاثة الأشواط من الطواف بعد فعل السعي هل يصح فعلها ويلزمه دم لتفريق الطواف، أو لا حكم لها بعد السعي وقد لزمته الصدقات؟ (حاشية سحولي). أجيب بأن اللازم الصدقات. وقيل: يلزم الدم؛ لأجل التفريق. اهـ لعله حيث التأخير لغير عذر، وإلا فلا دم. (é).
(٤) أو أربعة منه.
(٥) ولا يجزئ الدم± إلا بعد أن لحق بأهله. (é).
(٦) يعني: السعي.
(٧) وإذا كان على راحلة ألصق قدميها إذا أقبل ورجليها إذا أدبر. (é). وفي الفتاوى: يلصق أصابع رجليه، فإن لم يفعل لزمه دم؛ لأنه تارك بعض نسك.
(*) فإن لم يصعد الصفا ألصق العقب± بأصل ما يذهب منه، وألصق أصابع رجليه بما يذهب إليه من الصفا أو المروة. (روضة نواوي). وكذلك المرأة. (دواري). فإن لم يفعل لزمه دم±؛ لأنه تارك نسك. (سماع هبل) (é). قيل: وبعض الدرج محدث، فليحذر من تخليفها وراءه، ومن تركها أمامه، والله أعلم. (بهران) (é).
(*) قدر قامة.
(*) لما روي عن جابر قال: ثم خرج - يعني رسول الله - من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ}[البقرة: ١٥٨]، أبدأ بما بدأ الله به» فبدأ بالصفا، فرقى عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره، وقال: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده» ثم دعا بين ذلك، قال هذا ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة، حتى إذا انصبت قدماه في وسط الوادي رمل، حتى إذا صعدتا مشى حتى إذا أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا. (ضياء ذوي الأبصار).