[النسك الرابع: الوقوف بعرفة]
  يحصل له ظن أو لا، إن لم يحصل له ظن فظاهر كلام الأصحاب أنه يقف± يومين(١) أيضاً كما تقدم.
  قال #: ولكن هذا غير صحيح، ولا أظنهم يقولون به، فإن قالوا فهو سهو وغلط(٢)؛ لأنه لا وجه لوقوف يومين في هذه الصورة رأساً، لكن الواجب عليه أن يقف هذا اليوم الذي وقع فيه اللبس هل هو تاسع أم عاشر، فإن انكشف أنه تاسع أجزأه، وإن انكشف أنه العاشر ولم يكن حصل له ظن قال #: فلم أقف فيه على نص، والأقرب أنه± يجزئه؛ إذ لا يقف فيه إلا لظن أو بناء منه على الأصل(٣)، وهو مضي الأقل.
  وأما إذا حصل له ظن عمل بظنه كما تقدم، ومتى عمل بظنه أجزأه± ما لم يتيقن الخطأ±(٤)، فإن تيقن من بعد أنه وقف العاشر فحكى في الياقوتة عن أبي
= التحري للبس؛ إذ[١] الاعتماد على الظاهر، فيجزئ ولو انكشف الخطأ؛ لأنه معذور حينئذ دفعاً للحرج والمشقة، والأول أظهر. (من المقصد الحسن).
(١) وجوباً.
(٢) لكن كلام المذاكرين يستقيم في اللبس بين التاسع والعاشر إذا حصل اللبس قبل الدخول في اليوم. اهـ مثاله: لو التبس عليه هل يوم الجمعة تاسع أو عاشر، وكان هذا اللبس في يوم أربعاء أو قبله، فإنه يقف يوم الخميس والجمعة، وإن التبس هل ثامن أو تاسع وقف يوم الجمعة والسبت، فكلام المذاكرين مستقيم غير سقيم. (حماطي، وحثيث، وتهامي). وقرره المفتي. (é). يقال: إذا كان اللبس كما ذكر فاللبس حينئذ بين الثامن والتاسع، فلا فائدة حينئذ لهذا التوجيه ولا ثمرة، ومع لبس الثامن بالتاسع لا بد من لبس التاسع بالعاشر. (شامي) فيحقق. إذا لم يصرح بمعنى ما ذكروا من وقوف الجمعة والسبت فتوجيه حسن، وهو أنه يقف يومين: الذي ظنه تاسعاً، والتاسع الذي ظنه عاشراً، وهو الخميس والجمعة، إلا أنه لا فائدة في التقسيم في الحاصل فينظر.
(٣) فإن وقف لا بظن± ولا بناء على الأصل لم يجزئه. (غيث).
(٤) والوقت باق. (é).
[١] في المقصد الحسن: أو.