[النسك الرابع: الوقوف بعرفة]
  وأما إذا حصل له ظن فالواجب عليه£ أن يعمل بظنه، ويستحب له أن يقف± يومين؛ ليأخذ باليقين.
  ثم في هذه الصورة(١) لا يخلو: إما أن يقف يوماً أو يومين، إن وقف يوماً واحداً فلا يخلو: إما أن ينكشف له الخطأ أم لا، إن لم ينكشف له الخطأ أجزأه±(٢).
  وإن انكشف له الخطأ - وهو أنه وقف الثامن وكان ظنه تاسعاً - فإن علم ذلك يوم عرفة(٣) لزمه الإعادة، وإن علم بعد مضيه(٤) فقد أجزأه± وقوف الثامن على ما دل عليه كلام أبي طالب(٥)، وهو قول الشافعي.
  وقال أبو حنيفة: لا يجزئه(٦). ومثله في الشامل لأصحاب الشافعي.
  وأما إذا وقف يومين فهذا هو الاحتياط(٧)، ولا إشكال أن الوقوف قد أجزأه؛ لأنه قد¹ وافق في نفس الأمر يوم عرفة.
  وأما إذا كان اللبس بين التاسع والعاشر(٨) فإنه يتحرى، ثم لا يخلو: إما أن
(*) ولا يقال: يجب ذلك كما قلتم: إذا أشكل عليه ما أحرم له طاف طوافين ... إلى آخره، مؤاخذة له بالأغلظ؛ قال #: لأن الشك هنا في الأبعاض فيجزئ الظن، وهناك في الجملة فلا بد من العلم. (نجري).
(١) حيث حصل له ظن.
(٢) اتفاقاً؛ لأنه قد تحرى.
(٣) أو ليلة النحر± حيث بقي من الوقت ما يسع قطع المسافة إلى الجبل. (بيان معنى).
(٤) أو فيه في وقت لا يتسع للإعادة. (é).
(٥) ولا دم عليه±.
(٦) لأن العبادة أتى بها في غير وقتها عنده، وعندنا: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}[الحج: ٧٨].
(٧) فإن قيل: ولم كان الأحوط له ذلك وهو لا يأمن أن يترك واجباً، وهو المبيت بمزدلفة وغيره من الواجبات؟ لعل ذلك لخطر الوقوف، فأكد الاحتياط لأجله. (زهور).
(٨) فإن قامت شهادة [على أنه التاسع] ولم يبق من الوقت ما يتسع الوقوف - وقف العاشر؛ لقوله ÷: «عرفتكم يوم تعرفون ..» الخبر. (بحر). هذا للإمام يحيى، والمذهب خلا±فه، وهو أنه لا يجزئه؛ لأنه ابتداء عمل فرض وقد تيقن خروج وقته، والخبر محمول على ابتداء العمل مع =