شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

[النسك الرابع: الوقوف بعرفة]

صفحة 699 - الجزء 3

  وأما إذا حصل له ظن فالواجب عليه£ أن يعمل بظنه، ويستحب له أن يقف± يومين؛ ليأخذ باليقين.

  ثم في هذه الصورة⁣(⁣١) لا يخلو: إما أن يقف يوماً أو يومين، إن وقف يوماً واحداً فلا يخلو: إما أن ينكشف له الخطأ أم لا، إن لم ينكشف له الخطأ أجزأه±(⁣٢).

  وإن انكشف له الخطأ - وهو أنه وقف الثامن وكان ظنه تاسعاً - فإن علم ذلك يوم عرفة⁣(⁣٣) لزمه الإعادة، وإن علم بعد مضيه⁣(⁣٤) فقد أجزأه± وقوف الثامن على ما دل عليه كلام أبي طالب⁣(⁣٥)، وهو قول الشافعي.

  وقال أبو حنيفة: لا يجزئه⁣(⁣٦). ومثله في الشامل لأصحاب الشافعي.

  وأما إذا وقف يومين فهذا هو الاحتياط⁣(⁣٧)، ولا إشكال أن الوقوف قد أجزأه؛ لأنه قد¹ وافق في نفس الأمر يوم عرفة.

  وأما إذا كان اللبس بين التاسع والعاشر⁣(⁣٨) فإنه يتحرى، ثم لا يخلو: إما أن


(*) ولا يقال: يجب ذلك كما قلتم: إذا أشكل عليه ما أحرم له طاف طوافين ... إلى آخره، مؤاخذة له بالأغلظ؛ قال #: لأن الشك هنا في الأبعاض فيجزئ الظن، وهناك في الجملة فلا بد من العلم. (نجري).

(١) حيث حصل له ظن.

(٢) اتفاقاً؛ لأنه قد تحرى.

(٣) أو ليلة النحر± حيث بقي من الوقت ما يسع قطع المسافة إلى الجبل. (بيان معنى).

(٤) أو فيه في وقت لا يتسع للإعادة. (é).

(٥) ولا دم عليه±.

(٦) لأن العبادة أتى بها في غير وقتها عنده، وعندنا: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}⁣[الحج: ٧٨].

(٧) فإن قيل: ولم كان الأحوط له ذلك وهو لا يأمن أن يترك واجباً، وهو المبيت بمزدلفة وغيره من الواجبات؟ لعل ذلك لخطر الوقوف، فأكد الاحتياط لأجله. (زهور).

(٨) فإن قامت شهادة [على أنه التاسع] ولم يبق من الوقت ما يتسع الوقوف - وقف العاشر؛ لقوله ÷: «عرفتكم يوم تعرفون ..» الخبر. (بحر). هذا للإمام يحيى، والمذهب خلا±فه، وهو أنه لا يجزئه؛ لأنه ابتداء عمل فرض وقد تيقن خروج وقته، والخبر محمول على ابتداء العمل مع =