[النسك الرابع: الوقوف بعرفة]
  راكباً لمغصوب أو نحو ذلك(١)، فإن هذه ونحوها لا يفسد بها الوقوف(٢).
  (و) يجب أن (يُدخِل) جزءاً (في الليل من وقف في النهار(٣)، وإلا) يستكمله بل أفاض قبل الغروب (فدم(٤)) يلزمه إراقته عندنا وأبي حنيفة، خلافاً للناصر.
  فلو أفاض قبل الغروب ثم رجع وخرج بعد الغروب فقال صاحب الوافي: لا يسقط´ عنه الدم(٥). وقال في الياقوتة والفقيه يحيى البحيبح: بل يسقط(٦).
(١) منعوشاً. (é).
(٢) لأن العبرة بالصيرورة وقد صار.
(٣) لاجل الاستكمال. وعبارة الفتح: «ويستكمل النهار وجوباً».
(*) لما روي عن ابن عباس عنه ÷ أنه قال: «أيها الناس، إن أهل الشرك والأوثان كانوا يدفعون من هذا الموضع إذا صارت الشمس على الجبال كعمائم الرجال، ونحن ندفع بعد الغروب مخالفة لهدي أهل الشرك» ذكره في الشفاء وغيره. (ضياء ذوي الأبصار).
(*) فإن مات قبل استكمال النهار لزم دم؛ لأنه ترك¹ جزءاً من النهار، ولزمه الدماء لباقي المناسك، إلا طواف الزيارة فلا يجبره الدم. (é).
(٤) لأنه ترك جزءاً من النهار، لا لكونه لم يدخل جزءاً من الليل. (زهور).
(*) فإن تقارن الإفاضة وغروب الشمس لزم دم، ± فإن التبس؟ القياس لزوم الدم؛ لأن الأصل بقاء النهار. (é).
(*) ولو أفاض من عرفة قبل الغروب ناسياً هل يأتي فيه الخلاف في خروج المعتكف من المسجد ناسياً؟ وكذا لو أفاض مكرهاً هل يسقط عنه الدم بالإكراه أم يجب ويرجع على من أكرهه، كمن فعل به ما يوجب الفدية؟ (حاشية سحولي لفظاً). الأولى اللزوم، كمن ترك نسكاً من المناسك لعذر. وفي المكره كذلك يلزمه دم ويرجع على من أكرهه حيث بقي له فعل، وإن لم يكن له فعل فلا شيء عليه. وهل يلزم من أفاض به؟ ينظر. (إملاء شامي). قلت: يلزمه، والله أعلم. (له من هامش حاشية سحولي).
(٥) ما لم يرفض الأول. (شامي، ومفتي، وبهران). وظاهر الأزهار ولو رفض أنه لا يسقط± عنه الدم.
(*) وسواء قصد بالخروج الإفاضة أم لم يقصد، وهو ظاهر الأزهار والتذكرة.
(*) قوي مع قصد الإفاضة. اهـ وقيل: لا فرق. (é).
(٦) قوي مع عدم قصد الإفاضة.