(فصل) [في المقلد والتقليد]
  ومن أوجب(١) التزام مذهب إمام واحد معين فلا كلام أنه يمنع من ذلك.
  فأما من لم يوجب الالتزام فلم أقف في ذلك لهم على نص، وأصولهم تحتمل الأمرين(٢).
  (وبتمام هذه الجملة تمت المقدمة(٣)).
(*) وزعم المجوزون أن المقلد لهما حيث يختلفان يصير مخيراً بين قوليهما فقط، وليس له أن يأخذ بقول غيرهما. والأولى عندي أن ذلك لا يصح؛ لأن في تصحيحه [أي: التعليل] إبطاله؛ لأنه لو جاز تقليد إمامين جاز ثلاثة وأربعة لا إلى غاية، فيصير مقلداً لعلماء الأمة، وفي هذا إبطال التقليد. (زنين).
(١) الشيخ أحمد الرصاص والشيخ حسن الرصاص والمنصور بالله.
(٢) صحح مولانا± جواز ذلك. (é).
(٣) أي: التي لا يسع المقلد جهلها، واصطلاح المصنفين عند تمام مقصد والشروع في مقصد آخر الإتيان بنحو هذه العبارة؛ ليكون إيذاناً بالفراغ من الأول والشروع في الثاني. (شرح مضواحي بلفظه).