(فصل) [في المقلد والتقليد]
  الحادثة (خلاف(١)) فمن قال: إنه يجوز التزام¹ مذهب أهل البيت $ جملة دون الفقهاء، فيكون مقلداً لكل واحد من أهل البيت حيث يتفقون، مخيراً بين أقوالهم فقط حيث يختلفون - فإنه يقول بجواز¹ ذلك في غيرهم أيضاً؛ إذ لا فرق.
  قال #: وأظن من أهل هذا القول حي والدنا(٢) الإمام المهدي لدين الله.
  وقد ذكر في تعليق الإفادة أن من التزم مذهب أهل البيت جملة لم يكن له أن يعمل بقول¹ من يخالف مذهبهم، وذلك يقتضي ما قلنا(٣).
(*) قال السائل: ما يقال في رجل مقلد لأهل البيت $ جملة؟ فقد نصوا على أنه يصير مقلداً لهم حيث يتفقون، مخيراً بين أقوالهم فقط حيث يختلفون، فهل إذا عمل بقول أحدهم في مسألة من المختلف فيه فيلزمه العمل به والاستمرار عليه؛ لقولهم في الالتزام: «وبعد الالتزام يحرم الانتقال»، أم التخيير باق[١]؟ وإذا قرأ الفاتحة في الآخرتين ثم بدا له التسبيح، ثم بدا له الفاتحة هل يجزئه ذلك؟ قلت: الظاهر من كلامهم أن التخيير باق؛ لأنه واجب مخير، كما قالوا في خصال الكفارة الثلاث، ما إذا كفر مرة بالعتق، ثم أراد مرة أخرى التكفير بالإطعام فلا مانع؛ إذ هذا شأن الواجب المخير. ثم في هذه المسألة بخصوصها لم يخرج عن تقليده الإمامين فيها؛ إذ المؤيد بالله يقول بجواز التسبيح، والهادي # يقول بجواز القراءة، وإنما خلافهم في الأفضل فقط، ثم إنه لم يخرج من السفينة المنجية، ثم إن هذا ليس من تتبع المرخصات الممنوع منها، ثم إن الصحيح أن من قد صار أهلاً للنظر والترجيح وإن لم يكن مجتهداً له أن يعمل بما ترجح له من الدليل، كما اختاره جماعة، والله أعلم.
(١) المختار جواز± التزام[٢] مذهب إمامين فصاعداً. (حاشية سحولي) ما لم يؤد إلى اتباع الرخص. (é). وقد روى في شرح الغاية الإجماع على التحريم في تتبع الرخص، وروي أن بعض العلماء يفسق من عمل بذلك.
(٢) وهو خال الإمام المهدي #. (شرح فتح).
(٣) مع الالتزام.
=
[١] ثبوت التخيير قبل وقوع الالتزام، وبوقوعه ينعدم فيحرم الانتقال، وهو مدلول قوله: «وبعد الالتزام يحرم الانتقال».
[٢] على ما تقدم في الفصل الأول في قوله: ولا يجمع مستفت. الخ.