شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

[النسك السابع: رمي جمرة العقبة]

صفحة 719 - الجزء 3

  أي: من حدث له⁣(⁣١) عذر من مرض أو خوف منع من الرمي جاز له أن يستأجر من يرمي عنه⁣(⁣٢).

  قال #: والقياس يقتضي أن الاستنابة لا تصح إلا أن يكون العذر مأيوساً، لكنَّ كلامَ أصحابنا فيمن خرج للحج ثم زال عقله أن رفيقه ينوب عنه فيما عرف أنه⁣(⁣٣) خرج له - يَقْتَضِي الفرق بين الأعذار الحادثة بعد الخروج للحج وقبله في اعتبار اليأس⁣(⁣٤) وعدمه، ولعله بدليل خاص.

  قال الشيخ عطية: ويجوز لمن خشي فوت القافلة أن يوكل من يرمي عنه يوم النفر⁣(⁣٥) الأول. قال مولانا #: وهذا لا يستقيم± إلا إذا خشي من فوتها


(*) ولا يستنيب إلا من قد رمى عن نفسه، فإن استناب من لم يرم عن نفسه رمى عن نفسه، وإلا وقع الرمي عن نفسه⁣[⁣١]، فيستأنف للمستنيب. (شرح بهران). بل يقع الأول عن المستنيب. اهـ والثاني عن نفسه. (إملاء شامي). وهذا بعد خروج أيام التشريق.

(*) ويشترط أن± يكون النائب عدلاً. اهـ قلت: ولعله يعتبر في النائب أن يكون بصفة المستنيب. عليه بقية إحرام، كما قيل فيمن يستناب لطواف الزيارة، والله أعلم. (شرح أثمار). والمذهب لا يشترط±.

(١) فإن زال عذره والوقت باق بنى على ما فعل¹ الأجير، ذكر معناه في الهداية، كمن زال عقله ثم أفاق. اهـ وفي الذويد: يعيد. اهـ ورواه في البحر عن الشافعي، ورد عليه بقوله #: قلنا: ندباً لا حتماً.

(*) ولو لعذر± مرجو الزوال، وإنما صحت الاستنابة هنا مع العذر المرجو ولم تصح في الحج؛ لأن وقت الحج متسع، ووقت الرمي متضيق، فإذا خشي فوته فله الاستنابة. (بستان).

(٢) حلالاً أو محرماً. (é).

(٣) القياس على الرفيق لا يصح؛ لأن زائل العقل هو الفاعل بنفسه.

(٤) ليس العلة ما ذكر الإمام #، وإنما صحت النيابة هنا دون الحج لأن وقت الرمي مضيق، فإذا خشي فوته فله الاستنابة، بخلاف الحج فوقته العمر. (معيار).

(٥) يوم ثالث النحر. (é).


[١] هذا حيث لم يرم± عن نفسه حتى خرج وقت الرمي أداء وقضاء. (شامي).