[النسك السابع: رمي جمرة العقبة]
  يوم النحر قضاه في بقية أيام التشريق، وكذا لو ترك رمي الجمار الثلاث في اليوم الثاني قضاه، وكذا في الثالث.
  (ويلزم) بتأخير رمي كل يوم عن وقت أدائه مع القضاء (دم(١)) لأجل التأخير، وكذا لو أخر كل الرمي إلى اليوم الرابع لم يلزم إلا دم واحد¹(٢)، ويقضيه في الرابع.
  فأما بعد خروج أيام التشريق فقد فات الرمي، فلا يصح فعله بعدها لا أداء ولا قضاء، لكن يجبر بدم واحد(٣)، إلا أن يتخلل تكفير(٤).
  (وتصح النيابة(٥) فيه للعذر(٦))
(١) ولا بدل لهذا الدم. (é).
(*) أقله شاة.
(٢) وفي البحر: يتعدد. اهـ وقد قال الفقيه يوسف للمذهب: إنه لا يلزم لتأخير[١] كل يوم إلى غده إلا دم واحد فقط. (حاشية سحولي).
(٣) أقله شاة.
(*) لترك الكل. (é).
(٤) للتأخير. (é).
(*) وظاهر هذا أنه يجزئ التكفير للترك ولو لم تمض أيام التشريق[٢]. (غيث). ولعله فيما قد مضى وقته ولم يفعل. وقيل: لا يجوز± إلا بعد خروج أيام التشريق. اهـ يستقيم في دم الترك. (é). لأنه مخاطب بفعله.
(٥) وكذا البناء. (هداية) (é).
(٦) في كل ما ينجبر بالدماء، لا الثلاثة إلا لعذر مأيوس. (صعيتري). وفي حاشية ما لفظه: النيابة في الرمي وليالي¹ منى وليلة مزدلفة؛ لأن هذه مناسك مؤقتة، فمن خشي فوتها استناب للعذر، لا في سائر المناسك فلا استنابة؛ لأنه لا وقت لها فيخشى فوتها، ولا يدخل الوقوف في هذا القيد؛ لقوله ÷: «الحج عرفات» فلا يستنيب إلا لعذر مأيوس. (عامر) و (é). وهذا في حق من أحرم عن نفسه، وأما الأجير فله الاستنابة من غير فرق بين المؤقت وغيره، ولعله تفهمه عبارة الأزهار في قوله: «وله ولورثته الاستنابة للعذر». (سماع سيدنا حسن) (é).
=
[١] وسواء كان التأخير لعذر أو لغير عذر. (بيان) (é).
[٢] هذا يستقيم في دم التأخير. (é).