[النسك السابع: رمي جمرة العقبة]
  وللتفريق صور، منها: أن يترك رمي الجمرة الأولى(١) في ثاني يوم النحر أو أربعاً من حصياتها، ويترك في اليوم الثالث(٢) رمي الثالثة(٣) أو أربعاً من حصياتها(٤).
  ومنها: أن يترك رمي اليوم الأول والثالث ويرمي اليوم الثاني، فيلزم في كل واحدة من هاتين الصورتين دمان ³ للترك والتفريق(٥).
  (وندب) في الرمي أمور، منها: أن يكون الرامي (على طهارة(٦)) كطهارة الصلاة. ومنها: أن يحط الحصى في شماله (و) يرمي (باليمنى(٧)) فلو رمى باليسرى أجزأه.
(١) وهي جمرة الخيف.
(٢) بل ولو في ذلك اليوم. اهـ يعني: ثاني النحر.
(٣) وهي جمرة العقبة.
(*) وكذا الثانية والأولى.
(٤) والمختار أنه يعتبر في التفريق بالترك [لا بالفعل] هل متوال أو مفترق، لا بالجمار نفسها، خلاف ما في الغيث، نحو أن يترك الأولى في الثاني والثانية في الثالث، فهذا ترك مفترق يجب فيه دمان±[١]، وقال في الغيث: دم واحد، وفيه نظر. (بيان). وإن كانت الجمرتان متواليتين ولو كانتا من يومين وجب دم واحد، كأن يترك الثالثة في اليوم الثاني والأولى في الثالث. (بيان). لأن الترك قد اتصل.
(٥) وضابط اللزوم: أن± كل فعل بين تركين أوجب دمين، وكل ترك بين فعلين أوجب دماً واحداً، وكذا في المبيت بمنى. (حاشية سحولي) (é).
(*) وهل يجب بالفعل بين التركين دمان ولو قضى المتروك في اليوم الثاني، أم المراد باللزوم حيث ترك بالكلية، ومع القضاء لا يلزم± إلا دم التأخير؟ بياض. (حاشية سحولي لفظاً). القياس لا يلزم إلا دم التأخير±. (شامي). إلا أن يعيده في وقته فلا دم.
(*) والمراد في تفريق± الترك، لا تفريق الفعل فلا يلزم إلا دم واحد للترك. (بحر بلفظه).
(*) والثالث لأجل الترتيب.
(٦) بالماء لا بالتراب. وعن الشامي: ولو بالتراب. (é).
(٧) كفعله ÷، وليتمكن.
=
[١] وعلى كلام الإمام المهدي يلزمه ثلاثة دماء، الثالث لترك الترتيب. اهـ بل لا شيء± لأجل الترتيب. (شامي).