شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

[النسك السابع: رمي جمرة العقبة]

صفحة 722 - الجزء 3

  (و) منها: أن يرمي في حال كونه (راجلاً) لا راكباً، فلو رمى راكباً أجزأه. وقال في الانتصار: المختار رأي الهادي والناصر والفريقين: أن رمي الراكب أفضل؛ لأنه ÷ رمى راكباً⁣(⁣١). قال مولانا #: ولا أدري أين ذكره الهادي #(⁣٢).

  ومن جملة ما يستحب: أن يأخذ الحصى من مزدلفة، وأن يغسلها⁣(⁣٣). ويكره تكسيرها⁣(⁣٤)، وأخذها من المسجد؛ لحرمته⁣(⁣٥).

  (و) منها: (التكبير⁣(⁣٦) مع كل حصاة) تكبيرة.

  تنبيه: قال أبو مضر: رمي هذه الجمرات⁣(⁣٧) أصله أن إبليس لعنه الله


(*) قال في شرح البحر: هذا ذكره القاسم. قال الإمام يحيى: ووجهه أن الرسول ÷ لم يرم إلا هكذا، ولأن ذلك أقرب إلى حفظ الحصى، وأشد تمكناً في الرمي.

(١) لكثرة الزحمة عليه.

(٢) قيل: بل قد وجد في الأحكام. (بستان).

(*) لأن الذي في الأحكام أن الترجل مستحب.

(٣) لأن الهادي # حكى أن النبي ÷ أمر بغسلها، قال مولانا #: وهذا يدل على أن التقزز في الطهارة يستحب. (غيث). قال الدواري: هذا حيث له سبب يقتضيه كمسألتنا؛ لأنا لا نأمن لكثرة الواصلين للحج أن يقع فيها شيء من النجاسات، وأما التقزز حيث لا سبب له يقتضيه فلا وجه له.

(٤) تنزيه. (é).

(*) لأنه يورث الحزن.

(٥) كان القياس عدم الإجزاء لحرمته؛ إذ هي ملك للمسجد؛ لقوله ÷: «إن الحصى تناشد من أخرجها من المسجد». اهـ قيل: مسجد الخيف. وقيل: مسجد مزدلفة، وهو أولى. وفي البحر: أي مسجد كان. (é).

(٦) وندب الدعاء، وهو: «اللهم أزعج عني الشيطان وجنوده».

(٧) ذكر في كتاب الأزرقي في أخبار مكة أن جبريل لما خرج بإبراهيم # من مكة ليريه مواضع الأعمال التي في منى ومزدلفة وعرفة اعترض له إبليس عند جمرة العقبة، فقال جبريل لإبراهيم: كبر وارمه، ففعل ذلك، ثم ارتفع إبليس إلى الجمرة الثانية، فقال جبريل لإبراهيم: «كبر وارْمِه» ففعل ذلك، ثم ارتفع إبليس إلى الجمرة الثالثة، فقال جبريل: «كبر وارمه» ففعل، حكاه الدواري. (تكميل).