شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

[النسك الثامن المبيت بمنى]

صفحة 724 - الجزء 3

  ذلك أو متردد⁣(⁣١) - قال #: فالأقرب أنه يلزمه´ المبيت.

  (وفي نقصه أو تفريقه دم) أما النقص فمثاله: أن يترك مبيت ليلة أو أكثر ليلة⁣(⁣٢) في منى. وأما التفريق فمثاله: أن يترك مبيت الليلة الأولى والثالثة ويبيت الوسطى، فيلزم دمان±(⁣٣) للتفريق والترك.

  تنبيه: قال في الانتصار⁣(⁣٤) والشفاء: هذا لمن لا عذر له، فأما من له عذر⁣(⁣٥) - كمن يشتغل بمصلحة عامة للمسلمين، أو أمر يخصه، من طلب ضالة أو مرض أو نحو ذلك - لم يجب عليه المبيت بمنى؛ لأنه ÷ رخص في ذلك للعباس لأجل السقاية⁣(⁣٦)، ورخص للرعاء⁣(⁣٧).


(١) أو غافل القلب.

(٢) أو نصف ليلة؛ لأنه يجب أن يبيت أكثر الليل. (é).

(٣) والثالث للترتيب. اهـ المذهب لا شيء. (é).

(٤) نقل عن سادات قطابر⁣[⁣١] أن هذا التنبيه ليس على المذهب. اهـ قلت: وهو الذي في الأزهار. (مفتي). لأن ظاهره الإطلاق فيمن لا عذر له وفيمن له عذر، ولم يحترز بغالباً.

(٥) والمختار وجو±ب الدم سواء كان لعذر أم لا. (بحر). وقيل: لا دم عليهم؛ لأن بالترخيص صار غير نسك في حقهم، كطواف الوداع في حق الحائض؛ ولأنه ÷ لم يأمرهم به، وهو في محل التعليم.

(٦) وهو حوض من أدم، وهو الجلد الذي كان على عهد قصي يوضع بفناء الكعبة، ويسقى فيها الماء العذب من الآبار على الإبل ويسقى الحاج.

(٧) ويبطل الترخيص للراعي بالغروب وهو في منى حتى يصبح؛ إذ لا رعي في الليل، بخلاف الساقي. (بحر).

(*) بالضم والكسر. (قاموس).

(*) يعني: رعاء الإبل؛ لأنه رخص لهم البيتوتة بغير منى. (لمعة).


[١] بلدة في جماعة من بلاد الشام. [في محافظة صعدة].