شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

[النسك التاسع: طواف الزيارة]

صفحة 725 - الجزء 3

[النسك التاسع: طواف الزيارة]

  النسك (التاسع: طواف الزيارة(⁣١)) ولا خلاف في وجوبه، وأنه لا يجبره دم.

  وصفته: أن يكوف (كما مر(⁣٢)) في طواف القدوم، إلا أن طواف الزيارة يكون (بلا رمل(⁣٣)) إجماعاً⁣(⁣٤)؛ لأنه لا سعي بعده⁣(⁣٥).


(١) وطواف الزيارة لا وقت له، إلا أن أيام التشريق وقت اختياره، وقوله في الشرح: «من أخره فدم مع وجوب القضاء» فيه تسامح؛ لأنه لا تجب نية القضاء، وليس بقضاء على الحقيقة. (غيث).

(*) يقال له: طواف النساء، وطواف الزيارة، وطواف الإفاضة، وطواف الفرض؛ لأنه يحل به النساء، ولأن فيه زيارة البيت العتيق، ولأن فيه يفيض [الحاج] من منى، ولأنه لا يتم الحج إلا به. (تعليق).

(*) وهو المراد بقوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ٢٩}⁣[الحج]. ولا يجبر بالدم إجماعاً؛ لما روي عن عائشة أن صفية بنت حيي زوج النبي ÷ حاضت فذكرت ذلك لرسول الله ÷ فقال: «أحابستنا هي؟» قالوا: إنها قد أفاضت، قال: «فلا إذاً»، فدل على أن طواف الزيارة لا بد منه، وأنه حابس. ومعنى «أفاضت»: طافت طواف الزيارة. (ضياء ذوي الأبصار).

(٢) في التفريق، لا في النقص± فيعود له ولأبعاضه كما يأتي. (é).

(٣) ولا دخول زمزم وتوابعه، بل يختص بطواف القدوم فقط.

(*) لما روي عن ابن عمر أن النبي ÷ كان إذا طاف الطواف الأول خبّ ثلاثاً ومشى أربعاً، وسعى فيه وهرول، وإذا طاف طواف الزيارة لم يفعل شيئاً من ذلك. قال ابن بهران: هكذا في الانتصار. قال: وعن ابن عباس أن رسول الله ÷ لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه، أخرجه أبو داود. (ضياء ذوي الأبصار).

(٤) الإجماع حيث قد رمل في طواف القدوم، وإلا ففيه خلاف أحد قولي الشافعي. (بحر معنى).

(٥) بل لفعله ÷.