شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

[النسك التاسع: طواف الزيارة]

صفحة 728 - الجزء 3

  طواف القدوم، ومن منع من وقوعه قال كذلك في طواف القدوم.

  (و) طواف (الوداع(⁣١)) يقع عن طواف الزيارة⁣(⁣٢) أيضاً، فمن ترك طواف الزيارة حتى لحق(⁣٣) بأهله⁣(⁣٤) وقد كان طاف للوداع فإنه ينقلب للزيارة¹، ذكره ابن أبي الفوارس للمذهب، وحكاه عن المؤيد بالله، وهو قول أبي حنيفة.

  قال مولانا #¹: وهو المختار عندنا.

  وقال في شرح الإبانة: إنه لا يجزئ عن طواف الزيارة عندنا والشافعي. قال في الانتصار: وهذا هو المختار على رأي أئمة العترة.


(١) أما لو طاف أربعة للزيارة ثم طاف للوداع ولحق بأهله فهل يجبر⁣[⁣١] طواف الزيارة؟ قيل: يجبر±. ثم لو طاف أربعة عن القدوم وثلاثة عن الوداع فهل يجبر؟ قيل: يجبر±.اهـ القياس في الصورة الأولى لزوم دم للتفريق [إذا كان عالماً± غير معذور كما مر] حيث لم يتعقب الوداع، وإلا فلا تفريق؛ لأنه يجبر بثلاثة من طواف الوداع وثلاث صدقات؛ لأنه تارك ثلاثة من الوداع. وفي الصورة الثانية يلزمه ثلاثة دماء: دم لترك القدوم، ودم لترك الوداع، ودم للتفريق [عالماً غير معذور. (é)] بين الأربعة والثلاثة، والرابع لترك السعي. (é). فإن طاف أربعة للقدوم، وطاف للوداع، وترك الزيارة - هل تجبر الزيارة بثلاثة من الوداع أو يقع الوداع جبراً؟ القياس الجبر±. (é).

(٢) ينظر هل يقع عنه ولو كان ناقصاً أو لا يقع إلا إذا كان على صفة طواف الزيارة؟ قيل: إنه يقع عنه ويعود لما بقي. (é).

(*) طواف الوداع يقع عن طواف الزيارة± من حينه، وطواف القدوم يقع عنه بعد اللحوق بأهله. (مفتي) (é).

(٣) شكل عليه، ووجهه: أنه يقع من حينه؛ لأنه لا يسمى مودعاً من ترك طواف الزيارة. ومثله في الوابل. (é).

(٤) أو لم يلحق. (é).


[١] وقيل: بل يقع طواف الوداع جميعه عن طواف الزيارة من غير جبر. (مفتي). ويلزم دم لترك الوداع.