[النسك التاسع: طواف الزيارة]
  طواف القدوم، ومن منع من وقوعه قال كذلك في طواف القدوم.
  (و) طواف (الوداع(١)) يقع عن طواف الزيارة(٢) أيضاً، فمن ترك طواف الزيارة حتى لحق¶(٣) بأهله(٤) وقد كان طاف للوداع فإنه ينقلب للزيارة¹، ذكره ابن أبي الفوارس للمذهب، وحكاه عن المؤيد بالله، وهو قول أبي حنيفة.
  قال مولانا #¹: وهو المختار عندنا.
  وقال في شرح الإبانة: إنه لا يجزئ عن طواف الزيارة عندنا والشافعي. قال في الانتصار: وهذا هو المختار على رأي أئمة العترة.
(١) أما لو طاف أربعة للزيارة ثم طاف للوداع ولحق بأهله فهل يجبر[١] طواف الزيارة؟ قيل: يجبر±. ثم لو طاف أربعة عن القدوم وثلاثة عن الوداع فهل يجبر؟ قيل: يجبر±.اهـ القياس في الصورة الأولى لزوم دم للتفريق [إذا كان عالماً± غير معذور كما مر] حيث لم يتعقب الوداع، وإلا فلا تفريق؛ لأنه يجبر بثلاثة من طواف الوداع وثلاث صدقات؛ لأنه تارك ثلاثة من الوداع. وفي الصورة الثانية يلزمه ثلاثة دماء: دم لترك القدوم، ودم لترك الوداع، ودم للتفريق [عالماً غير معذور. (é)] بين الأربعة والثلاثة، والرابع لترك السعي. (é). فإن طاف أربعة للقدوم، وطاف للوداع، وترك الزيارة - هل تجبر الزيارة بثلاثة من الوداع أو يقع الوداع جبراً؟ القياس الجبر±. (é).
(٢) ينظر هل يقع عنه ولو كان ناقصاً أو لا يقع إلا إذا كان على صفة طواف الزيارة؟ قيل: إنه يقع عنه ويعود لما بقي. (é).
(*) طواف الوداع يقع عن طواف الزيارة± من حينه، وطواف القدوم يقع عنه بعد اللحوق بأهله. (مفتي) (é).
(٣) شكل عليه، ووجهه: أنه يقع من حينه؛ لأنه لا يسمى مودعاً من ترك طواف الزيارة. ومثله في الوابل. (é).
(٤) أو لم يلحق. (é).
[١] وقيل: بل يقع طواف الوداع جميعه عن طواف الزيارة من غير جبر. (مفتي). ويلزم دم لترك الوداع.