[النسك العاشر: طواف الوداع]
  فلو قدم الزيارة عليهما(١) قال #±: قياس ما تقدم لأصحابنا في وقوع الوداع عن الزيارة وإن نواه للوداع يقتضي أن يقع ما نواه± للزيارة عن القدوم(٢)، وما نواه للقدوم للزيارة(٣).
[النسك العاشر: طواف الوداع]
  النسك (العاشر: طواف الوداع(٤)) فهو واجب± عندنا وأبي حنيفة وأخير قولي الشافعي. وقال في القديم ومالك: ليس بواجب. وكذا في شرح الإبانة عن الناصر.
  وصفته: أن يطوف (كما مر) في طواف القدوم، إلا أن هذا (بلا رمل) لأنه لا سعي بعده. (وهو) يجب (على غير المكي(٥)
(١) أي: على القدوم والسعي.
(٢) مع فعله بعده. (é).
(٣) وقد صح السعي± وإن تقدم طواف الزيارة عليه؛ لأنه لا يجب الترتيب بين الزيارة والسعي مع فعله بعده. (زهور).
(٤) لقوله ÷: «من حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت الطواف» وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب.
(*) ويصح فعل الوداع في ثاني النحر إجماعاً، ولا يصح في يوم النحر. (بحر معنى). وفي شرح الذويد: أنه يجزئ±؛ إذ لا وقت له. انتهى. قلت: وهو ظاهر الأزهار والأثمار والهداية.
(*) فائدة: قال´ الذويد في شرحه: وظاهر المذهب أنه لا وقت لطواف الوداع مخصوص، وعليه جرت عادة كثير من حجاج الزمان، فإنهم يجمعون الطوافات في يوم العيد، ثم يخرجون إلى منى. (تكميل).
(*) وإذا مات الحاج في مكة قبل أن يطوف الوداع فعليه الإيصاء± بدم. وقيل: لا يجب؛ لأنه لم يودع. وعن المفتي: يلزم دم، وهو ظاهر الأزهار. (é).
(*) ولا يجب الوداع± إلا على الحاج لا على المعتمر. (é).
(٥) أما المكي فلأنه غير مسافر، وأما الحائض فلأن النبي ÷ رخص لها في تركه، وحكم النفساء حكمها، ذكره القاضي زيد، وأما من فسد حجه أو فات فذكر في شرح الإبانة أنه لا يلزمه، وادعى فيه الإجماع.
(*) وكذا من ميقاته داره، ومن نوى الإقامة±. (بحر). وقال الإمام عز الدين #: يلزم من ميقاته داره، وقرره. (هامش تكميل، وحاشية سحولي) (é). وأما أهل المواقيت فيجب± عليهم طواف الوداع. (é).