شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل) [في المقلد والتقليد]

صفحة 184 - الجزء 1

  هي في اللغة النظافة⁣(⁣١) والبعد⁣(⁣٢) عن النجاسات؛ بدليل قوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} أي: ينظفن⁣(⁣٣) من الأذى⁣(⁣٤).

  ولها في الاصطلاح⁣(⁣٥) حدود كثيرة، أجودها قول الفقيه محمد بن يحيى حنش: استعمال المطهرين⁣(⁣٦)، أو أحدِهما، أو ما في حكمهما⁣(⁣٧) على الصفة المشروعة⁣(⁣٨).


(١) عن الزهومات⁣[⁣١] والدسومات. (نجري).

(٢) يحتمل البعد والإزالة.

(٣) من باب ظرف. (مختار).

(٤) حكماً لا شرعاً.

(٥) أي: اصطلاح الفقهاء.

(٦) الأولى في حدها أن يقال: «صفة حكمية، توجب لموصوفها صحة الصلاة فيه، أو به، أو لأجله». وفي حد النجاسة: «صفة حكمية، توجب لموصوفها منع الصلاة ونحوها، فيه، أو به، أو لأجله؛ لا لحق الغير ونحوه، ملابسة على بعض الوجوه». (حاشية سحولي لفظاً).

(*) يخرج من هذا القيد ما ليس باستعمال كالنضوب ونحوه.

(*) وكلام الفقيه محمد بن يحيى حنش فيه بعض إجمال؛ لأن الطهارة ليست استعمال المطهرين، وإنما هي حكم يحصل من استعمال ما ذكر.

(*) حيث كان بعضه سليماً وبعضه جريحاً.

(٧) أربعة عشر، بعضها على المذهب، وبعضها على غيره.

(*) وهو الاستيلاء± على دار الحرب حيث استولوا على ديارهم فإن ذبائحهم تطهر. حيث وقعت منهم التذكية المعتبرة من فري الأوداج. (حاشية سحولي). (é).

(٨) وهي: النية، والتسمية، والترتيب، والعصر في الثوب، والدلك في غيره.

(*) ليخرج الخُلُب⁣[⁣٢] فإنه استعمال للماء والتراب لكن لا على الصفة المشروعة.


[١] الزهم - بالضم -: الشحم، والزهمة: الريح المنتنة، والزهم - بالتحريك - مصدر قولك: زهمت يدي - بالكسر - من الزهومة، فهي زهمة، أي: دسمة. (صحاح).

[٢] وهو التراب الممزوج بالماء.