(فصل) [في المقلد والتقليد]
  هي في اللغة النظافة(١) والبعد(٢) عن النجاسات؛ بدليل قوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} أي: ينظفن(٣) من الأذى(٤).
  ولها في الاصطلاح(٥) حدود كثيرة، أجودها قول الفقيه محمد بن يحيى حنش: استعمال المطهرين(٦)، أو أحدِهما، أو ما في حكمهما(٧) على الصفة المشروعة(٨).
(١) عن الزهومات[١] والدسومات. (نجري).
(٢) يحتمل البعد والإزالة.
(٣) من باب ظرف. (مختار).
(٤) حكماً لا شرعاً.
(٥) أي: اصطلاح الفقهاء.
(٦) الأولى في حدها أن يقال: «صفة حكمية، توجب لموصوفها صحة الصلاة فيه، أو به، أو لأجله». وفي حد النجاسة: «صفة حكمية، توجب لموصوفها منع الصلاة ونحوها، فيه، أو به، أو لأجله؛ لا لحق الغير ونحوه، ملابسة على بعض الوجوه». (حاشية سحولي لفظاً).
(*) يخرج من هذا القيد ما ليس باستعمال كالنضوب ونحوه.
(*) وكلام الفقيه محمد بن يحيى حنش فيه بعض إجمال؛ لأن الطهارة ليست استعمال المطهرين، وإنما هي حكم يحصل من استعمال ما ذكر.
(*) حيث كان بعضه سليماً وبعضه جريحاً.
(٧) أربعة عشر، بعضها على المذهب، وبعضها على غيره.
(*) وهو الاستيلاء± على دار الحرب حيث استولوا على ديارهم فإن ذبائحهم تطهر. حيث وقعت منهم التذكية المعتبرة من فري الأوداج. (حاشية سحولي). (é).
(٨) وهي: النية، والتسمية، والترتيب، والعصر في الثوب، والدلك في غيره.
(*) ليخرج الخُلُب[٢] فإنه استعمال للماء والتراب لكن لا على الصفة المشروعة.
[١] الزهم - بالضم -: الشحم، والزهمة: الريح المنتنة، والزهم - بالتحريك - مصدر قولك: زهمت يدي - بالكسر - من الزهومة، فهي زهمة، أي: دسمة. (صحاح).
[٢] وهو التراب الممزوج بالماء.