شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل) [في المقلد والتقليد]

صفحة 185 - الجزء 1

  والدليل على وجوبها قوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ٤} قال في الكشاف: أُمر بطهارة ثيابه⁣(⁣١) من النجاسة، وهو في الصلاة⁣(⁣٢) واجب⁣(⁣٣)، ومستحب⁣(⁣٤) في غيرها.

  ومن السنة: ما روي أنه ÷ مر بعمار بن ياسر وهو يغسل ثوبه من النخامة، فقال: «ما نخامتك ودمع عينيك⁣(⁣٥) إلا بمنزلة الماء⁣(⁣٦) الذي في ركوتك، إنما تغسل ثوبك من البول، والغائط، والقيء، والدم، والمني⁣(⁣٧)».


(١) يخرج الجلد.

(٢) ونحوها الطوافات± إذا كانت بإحرام. (é).

(٣) كالغسلة الأولى.

(٤) كالثانية، والثالثة.

(*) ما لم يخش تعدي الرطوبة⁣[⁣١]. (é).

(٥) في الزهور: ودموع.

(٦) في الطهارة لا في التطهير.

(٧) خصها بالذكر لأنها من ذات الإنسان، وإلا فهي عشر كما يأتي؛ لكن وردت القصة في فضلات البدن.


[١] إلى غير محل النجاسة فتكون واجبة. (é).