(فصل) [في المقلد والتقليد]
صفحة 185
- الجزء 1
  والدليل على وجوبها قوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ٤} قال في الكشاف: أُمر بطهارة ثيابه(١) من النجاسة، وهو في الصلاة(٢) واجب(٣)، ومستحب(٤) في غيرها.
  ومن السنة: ما روي أنه ÷ مر بعمار بن ياسر وهو يغسل ثوبه من النخامة، فقال: «ما نخامتك ودمع عينيك(٥) إلا بمنزلة الماء(٦) الذي في ركوتك، إنما تغسل ثوبك من البول، والغائط، والقيء، والدم، والمني(٧)».
(١) يخرج الجلد.
(٢) ونحوها الطوافات± إذا كانت بإحرام. (é).
(٣) كالغسلة الأولى.
(٤) كالثانية، والثالثة.
(*) ما لم يخش تعدي الرطوبة[١]. (é).
(٥) في الزهور: ودموع.
(٦) في الطهارة لا في التطهير.
(٧) خصها بالذكر لأنها من ذات الإنسان، وإلا فهي عشر كما يأتي؛ لكن وردت القصة في فضلات البدن.
[١] إلى غير محل النجاسة فتكون واجبة. (é).