شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في ذكر حكم عام للطوافات كلها]

صفحة 737 - الجزء 3

  (و) إذا طاف للزيارة وهو جنب أو محدث ثم لحق بأهله وكفَّرَ بالبدنة أو الشاة فإنه يجب عليه أن (يعيده(⁣١)) أي: يعيد الطواف (إن عاد(⁣٢)) إلى مكة، فلا يسقط وجوب قضائه بإخراج الكفارة.

  فأما طواف القدوم والوداع فلا يجب عليه± أن يعيدهما⁣(⁣٣) بعد أن كفر(⁣٤) ولو عاد إلى مكة، بل يستحب فقط.

  (فتسقط البدنة(⁣٥)) التي لزمت من طاف جنباً أو حائضاً ثم لحق بأهله، وإنما تسقط عنه (إن أخرها) حتى عاد إلى مكة فأعاد ذلك الطواف.

  (وتلزم شاة(⁣٦)) لأجل⁣(⁣٧) تأخيره⁣(⁣٨)، ذكره السيد يحيى بن الحسين. وقال الفقيه علي: لا يلزم.


(١) بإحرام جديد±.اهـ وفي الحفيظ: بغير إحرام.

(*) لما روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # أنه قال: (يرجع من نسي طواف الزيارة ولو من خراسان). (ضياء ذوي الأبصار).

(٢) فلو عاد إلى مكة وأعاده جنباً أو محدثاً هل يلزمه شيء؟ في بعض الحواشي: لا شيء±. وأجاب سيدنا يحيى بن علي الفلكي: أنها تكرر؛ إذ حقوق الله تعالى تتعدد.

(*) فلو عاد إلى مكة ولم يعده لم يلزمه سوى ما قد لزم. (غيث) (é).

(٣) فإن قيل: لم وجبت الإعادة بعد إخراج الدم وذلك كالفراغ من البدل؟ جوابه: أنه قدر على المبدل في وقته؛ لأن العمر وقت له. (زهور). ولأن جبر الشيء بجنسه أولى من جبره بغير جنسه.

(٤) ولو لم يكفر. اهـ فقد لزمت الشاة مطلقاً. (é).

(*) وأما قبل التكفير فيلزمه الإعادة. وقيل: لا تجب± الإعادة ولو لم يكفر، وهو ظاهر الأزهار.

(٥) وكذا الشاة. (é).

(*) عبارة الفتح: ± «فيسقط الدم» بدل قوله في الأزهار: «فتسقط البدنة»؛ إذ لا وجه لتخصيص البدنة بالذكر كما ذلك ظاهر. (تكميل).

(٦) ولو قد نحر± البدنة. (غيث).

(٧) ولا يلزمه بعد نحر البدنة وإعادة الطواف دم التأخير. (شرح فتح). لأن ذلك اللازم الذي ذبحه يصير وقوعه عن التأخير. (شرح فتح). وفي الغيث: يلزم الدم± ولو بعد نحر البدنة.

(٨) يعني: تأخير الطواف عن وقته.