(فصل): [في ذكر حكم عام للطوافات كلها]
  (و) إذا طاف للزيارة وهو جنب أو محدث ثم لحق بأهله وكفَّرَ بالبدنة أو الشاة فإنه يجب عليه أن (يعيده(١)) أي: يعيد الطواف (إن عاد(٢)) إلى مكة، فلا يسقط وجوب قضائه بإخراج الكفارة.
  فأما طواف القدوم والوداع فلا يجب عليه± أن يعيدهما(٣) بعد أن كفر¶(٤) ولو عاد إلى مكة، بل يستحب فقط.
  (فتسقط البدنة(٥)) التي لزمت من طاف جنباً أو حائضاً ثم لحق بأهله، وإنما تسقط عنه (إن أخرها) حتى عاد إلى مكة فأعاد ذلك الطواف.
  (وتلزم شاة(٦)) لأجل(٧) تأخيره(٨)، ذكره السيد يحيى بن الحسين. وقال الفقيه علي: لا يلزم.
(١) بإحرام جديد±.اهـ وفي الحفيظ: بغير إحرام.
(*) لما روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # أنه قال: (يرجع من نسي طواف الزيارة ولو من خراسان). (ضياء ذوي الأبصار).
(٢) فلو عاد إلى مكة وأعاده جنباً أو محدثاً هل يلزمه شيء؟ في بعض الحواشي: لا شيء±. وأجاب سيدنا يحيى بن علي الفلكي: أنها تكرر؛ إذ حقوق الله تعالى تتعدد.
(*) فلو عاد إلى مكة ولم يعده لم يلزمه سوى ما قد لزم. (غيث) (é).
(٣) فإن قيل: لم وجبت الإعادة بعد إخراج الدم وذلك كالفراغ من البدل؟ جوابه: أنه قدر على المبدل في وقته؛ لأن العمر وقت له. (زهور). ولأن جبر الشيء بجنسه أولى من جبره بغير جنسه.
(٤) ولو لم يكفر. اهـ فقد لزمت الشاة مطلقاً. (é).
(*) وأما قبل التكفير فيلزمه الإعادة. وقيل: لا تجب± الإعادة ولو لم يكفر، وهو ظاهر الأزهار.
(٥) وكذا الشاة. (é).
(*) عبارة الفتح: ± «فيسقط الدم» بدل قوله في الأزهار: «فتسقط البدنة»؛ إذ لا وجه لتخصيص البدنة بالذكر كما ذلك ظاهر. (تكميل).
(٦) ولو قد نحر± البدنة. (غيث).
(٧) ولا يلزمه بعد نحر البدنة وإعادة الطواف دم التأخير. (شرح فتح). لأن ذلك اللازم الذي ذبحه يصير وقوعه عن التأخير. (شرح فتح). وفي الغيث: يلزم الدم± ولو بعد نحر البدنة.
(٨) يعني: تأخير الطواف عن وقته.