شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في ذكر حكم عام للطوافات كلها]

صفحة 736 - الجزء 3

  كالحيض والنفاس والجنابة.

  (و) إن طاف وهو محدث فقط لزمه (شاة) كفارة (عن) ما أخل به من الطهارة (الصغرى(⁣١)) حال طوافه. وفي الكافي عن زيد بن علي والناصر: أن الواجب شاة في الكبرى والصغرى.

  (قيل) أي: قال الشيخ عطية للمذهب: (ثم) إذا لم يجد الشاة حيث وجبت عليه في أي طواف كان، أو البدنة في كفارة طواف الزيارة - وجب عليه (عدلهما مرتباً) فإذا وجبت عليه شاة فلم يجدها⁣(⁣٢) صام عشرة أيام - قال #: متوالية؛ قياساً على أعمال الحج⁣(⁣٣) - فإن لم يستطع أطعم عشرة مساكين.

  وإن كان الواجب بدنة فلم يجدها صام مائة يوم قال #: متوالية أيضاً؛ قياساً على إفساد الحج فإن لم يستطع فإطعام مائة مسكين.

  وقال المنصور بالله£: إنه لا بدل⁣(⁣٤) لهذا الدم الذي يلزم من طاف جنباً أو محدثاً بل الواجب عليه الدم متى وجده، وإلا فلا شيء⁣(⁣٥).


(١) فلو طاف وهو محدث حدثاً أصغر، ثم تفكر فأمنى وهو يطوف - فبدنتان: بدنة للإمناء، وبدنة لكونه جنباً، وشاة لكونه طاف وهو محدث حدثاً أصغر. (مفتي). هذا يستقيم على ظاهر كلام البحر الذي تقدم على قوله: «وبعده يحل غير الوطء». والمختار أنه± لا يجب عليه شيء في المقدمات، وإنما يلزم بدنة لأجل أنه طاف محدثاً حدثاً أكبر في الزيارة. (é). وتدخل الصغرى تحت الكبرى. (é).

(*) لأن الطهارة± ليست شرطاً فيه وإن وجبت. (é). وقول للشافعي ومالك: بل شرط. (ذويد).

(٢) في الميل. وقيل: في البريد.

(٣) صوابه: على إفساد الحج، كما في مسودة الغيث. اهـ يقال: الأصل مقيس فينظر. (مفتي).

(*) يعني: أشواط الطواف والسعي. (مرغم معنى).

(٤) لأن الدليل لم يرد إلا به، وهو قوله ÷: «من ترك نسكاً فعليه دم». (بيان). والمحدث في حكم التارك.

(٥) في الحال، بل يبقى في± ذمته. قلت: وهو قوي؛ لقوله ÷: «من ترك نسكاً فعليه دم». اهـ والمحدث في حكم التارك.

(*) حتى يجده.