(فصل): [في ذكر حكم عام للطوافات كلها]
  كالحيض والنفاس والجنابة.
  (و) إن طاف وهو محدث فقط لزمه (شاة) كفارة (عن) ما أخل به من الطهارة (الصغرى(١)) حال طوافه. وفي الكافي عن زيد بن علي والناصر: أن الواجب شاة في الكبرى والصغرى.
  (قيل) أي: قال الشيخ عطية للمذهب: (ثم) إذا لم يجد الشاة حيث وجبت عليه في أي طواف كان، أو البدنة في كفارة طواف الزيارة - وجب عليه (عدلهما مرتباً) فإذا وجبت عليه شاة فلم يجدها(٢) صام عشرة أيام - قال #: متوالية؛ قياساً على أعمال الحج(٣) - فإن لم يستطع أطعم عشرة مساكين.
  وإن كان الواجب بدنة فلم يجدها صام مائة يوم قال #: متوالية أيضاً؛ قياساً على إفساد الحج فإن لم يستطع فإطعام مائة مسكين.
  وقال المنصور بالله£: إنه لا بدل(٤) لهذا الدم الذي يلزم من طاف جنباً أو محدثاً بل الواجب عليه الدم متى وجده، وإلا فلا شيء(٥).
(١) فلو طاف وهو محدث حدثاً أصغر، ثم تفكر فأمنى وهو يطوف - فبدنتان: بدنة للإمناء، وبدنة لكونه جنباً، وشاة لكونه طاف وهو محدث حدثاً أصغر. (مفتي). هذا يستقيم على ظاهر كلام البحر الذي تقدم على قوله: «وبعده يحل غير الوطء». والمختار أنه± لا يجب عليه شيء في المقدمات، وإنما يلزم بدنة لأجل أنه طاف محدثاً حدثاً أكبر في الزيارة. (é). وتدخل الصغرى تحت الكبرى. (é).
(*) لأن الطهارة± ليست شرطاً فيه وإن وجبت. (é). وقول للشافعي ومالك: بل شرط. (ذويد).
(٢) في الميل. وقيل: في البريد.
(٣) صوابه: على إفساد الحج، كما في مسودة الغيث. اهـ يقال: الأصل مقيس فينظر. (مفتي).
(*) يعني: أشواط الطواف والسعي. (مرغم معنى).
(٤) لأن الدليل لم يرد إلا به، وهو قوله ÷: «من ترك نسكاً فعليه دم». (بيان). والمحدث في حكم التارك.
(٥) في الحال، بل يبقى في± ذمته. قلت: وهو قوي؛ لقوله ÷: «من ترك نسكاً فعليه دم». اهـ والمحدث في حكم التارك.
(*) حتى يجده.