(فصل): [في ذكر ما يفوت الحج بفواته وما لا، وما يجبره الدم منها وما لا]
  ولو بعض شوط(١) منه.
  وقال أبو حنيفة: لا يكون محصراً إلا بأربعة أشواط فصاعداً، وللثلاثة دم. وهكذا عن المنصور بالله. وعن الأمير علي بن الحسين: أنه لا يكون محصراً إلا بثلاثة فصاعداً.
  (و) من بقي عليه طواف الزيارة أو بعضه وخشي الموت قبل قضائه وجب عليه (الإيصاء بذلك(٢)) كما يلزمه الإيصاء بالحج؛ لأنه أحد أركانه.
= البحر وشرحه، يعني: الاشتراط للاستمرار ولا استمرار. وقيل: تشترط الاستطاعة، ولا يستنيب إلا لعذر± مأيوس كالحج. (زهور). فإن زال عذره تجدد عليه± طواف الزيارة، ولا يلزمه شيء من الدماء[١] بما فعله من المحظورات في حال كونه معذوراً من وطء أو نحوه، وبعد زوال العذر[٢] يحرم عليه الوطء ونحوه، ويلزمه في كل شيء بحسبه. (هبل).
(*) ومن بقي عليه± طواف الزيارة فلا يصح أن يحج ولا يطوف عن غيره في سنته التي حج فيها؛ لأن وقته[٣] باق. وأما في القابلة فقال الفقيه محمد بن سليمان: ¹ يصح أن يحج ويطوف عن غيره. وقال الفقيه علي: لا يصح. (بيان). والنظر لو خرجت أيام التشريق وكانت السَّنَة باقية هل يصح أن يستأجر أم لا؟ (زهور). ورجح في الغيث± صحة الاستئجار له[٤]، وهو ظاهر الأزهار فيما يأتي. (é).
(١) ولو خطوة أو قدماً. (حاشية سحولي) (é).
(٢) فإن لم يوص لم يصح حجه. (مذاكرة) (é).
(*) ويسير النائب من موضع المعذور ¶، نحو أن يموت في الجبل أو يرجع منه ثم يموت في بيته فإن النائب يسير من الجبل، وكذا لو مات في منى[٥] أو مزدلفة فنائبه يسير من حيث وصل. (عامر).
[١] والمختار: أنها± تلزمه الدماء، وإنما يسقط عنه الإثم. (شامي).
[٢] بعد فعل المستناب¹. (سماع هبل) (é).
[٣] وهي أيام التشريق. (é).
[٤] كلو لحق بأهله وهو عليه؛ إذ لا مقتضي للفرق. (غيث).
[٥] بل يسير النائب من بيته حيث مات في بيته، وإن مات في غيره فمن الموضع الذي مات فيه، وهذا مع الإطلاق، كما سيأتي في قوله: «ومن الوطن أو ما في حكمه»، وأما مع التعيين فيتعين، كما سيأتي في قوله: «وإذا عين ... إلخ». (من خط سيدنا عبدالله دلامة ¦) (é).