(فصل): [في ذكر ما يفوت الحج بفواته وما لا، وما يجبره الدم منها وما لا]
  واختلف المذاكرون في الأجير، فقال الفقيه محمد بن سليمان: يستأجر(١) من كان على صفته، وهو من يكون عليه بقية إحرام يمنعه من وطء النساء، كالمعتمر بعد السعي وقبل الحلق.
  وقال الفقيه يحيى البحيبح: يجوز بغير إحرام¹(٢). وأشار إليه في الشرح. وقيل(٣): يحرم الأجير±(٤).
(١) والأجرة من رأس المال في حال الصحة، وإلا فمن الثلث.
(٢) حيث كان± داخل الميقات. (شرح فتح). أو ممن يجوز له دخول الميقات بغير إحرام. (بيان). وإن كان آفاقياً خارج المواقيت فلا بد من إحرام. (بيان). ويقول في إحرامه: «اللهم إني محرم لك بطواف الزيارة». اهـ وقيل: يحرم± بحجة أو عمرة ويدخل طواف الزيارة الذي استؤجر له تبعاً. ولا يصح أن يحرم له بمجرده؛ إذ لم يشرع الإحرام إلا لحج أو عمرة. (شرح أثمار) (é).
(٣) المنصور بالله.
(٤) إذا كان من خارج الميقات. (é).