(باب): [في ذكر مناسك العمرة]
  (التشريق(١)) فإنها تكره (لغير المتمتع والقارن) فأما المتمتع والقارن فلا تكره لهما في أشهر الحج.
  (وميقاتها الحل للمكي(٢)) وهو الواقف في مكة ولو لم يكن مقيماً فيها، فإذا أراد أن يعتمر فإنه يخرج لعقد الإحرام لها إلى خارج الحرم المحرم - وهو الحل(٣) -
(*) فإن قيل: كيف كرهت العمرة في أشهر الحج مع أن أكثر عمر النبي ÷ في ذي القعدة؟ قلت: لعله قبل النهي فينظر. (مفتي).
(*) قال في الكواكب: الكراهة للحظر في أشهر الحج وفي أيام التشريق؛ بدليل وجوبه. وقيل: في أشهر الحج للتنزيه¹، وفي أيام التشريق للحظر، فإن فعل لزم دم للإساءة. (كواكب). حيث فعل في أيام التشريق، لا في غيرها. (é).
(١) حظر°، ويلزم دم للإساءة. (é).
(٢) صوابه: للحرمي¹. (é).
(*) لما روي أن النبي ÷ أمر عبدالرحمن بن أبي بكر في حجة الوداع أن يردف عائشة بعدما فرغت من الحج حتى تعتمر من التنعيم، ذكره في الشفاء، وأخرجه البخاري ومسلم. وفي الجامع الكافي: وروى محمد بأسانيده أن عائشة قدمت في حجة الوداع حائضاً فلم تطهر حتى أدركها الحج، فأمرها رسول الله ÷ أن تجعلها حجة، فلما كانت ليلة النفر - وفي حديث آخر: فلما نزل رسول الله ÷ البطحاء يوم النفر - قالت: يارسول الله، أترجعون بحجة وعمرة وأرجع بحجة؟ قال: «فاخرجي إلى التنعيم واعتمري» فخرجت مع أخيها عبدالرحمن، قال في البخاري: فأردفها خلف ظهره فلبت بعمرة، وطافت لها وسعت وقصرت، وأقام رسول الله ÷ ينتظرها بالبطحاء. (ضياء ذوي الأبصار).
(*) يقال: اختار الإمام # في العمرة لزوم الدم إذا لم يخرج إلى الحل، وفي إحرام الحج[١] اختار عدم لزوم الدم، والقياس تساوي الحكم في الموضعين، كما هو قول واحد للمخالفين فيهما، فيحقق الوجه في ذلك. (شرح محيرسي).
(٣) وهو أن يخرج إلى مسجد عائشة أو مسجد الشجرة أو مسجد الجعرانة، وهذه المواضع خارج الحرم. (غيث).
[١] إذا خرج إلى الحل وأحرم منه، كما تقدم على قوله: «والحرم للمكي».