(باب): [في ذكر مناسك العمرة]
  قبل أن يسعى سعي العمرة فسد إحرامه (فيلزم ما سيأتي إن شاء الله تعالى) في فصل إفساد الحج، وهو أنه يلزمه بدنة، ويتم ما أحرم له، ويلزمه القضاء، إلى غير ذلك من الأحكام التي ستأتي إن شاء الله تعالى.
  فأما لو وطئ بعد الطواف(١) والسعي وقبل الحلق(٢) فقال الهادي #: أكثر ما يجب عليه دم. قال مولانا #: ¹ يعني: بدنة(٣).
(١) أو أكثره. (بيان). وقيل: لا يصح± السعي[١] في العمرة ولو بعد أربعة أشواط؛ لأن ترتيب مناسك العمرة واجب وشرط في صحتها. (حاشية سحولي).
(٢) يقال: لو مات قبل الحلق في العمرة وهو ناذر بها؟ ينظر. قال سيدنا إبراهيم حثيث: لا شيء عليه لأ¹جل العذر. وقيل: يلزم دم حيث لم يكن ناذراً بها.
(٣) كقبل الزيارةفي الحج، والجامع بينهما كونهما نسكاً لا يجبره دم. (بحر).
[١] وقيل: لا يجوز± الوطء إلا بعد كمال السعي في العمرة.