شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب): [في التمتع وشروطه]

صفحة 748 - الجزء 3

(باب): [في التمتع وشروطه]

  والتمتع في اللغة: الانتفاع بعجالة⁣(⁣١) الوقت⁣(⁣٢).

  قال في الانتصار: وهو مجمع على جوازه، ولم يمنعه إلا عمر⁣(⁣٣) وحده.

  (والمتمتع) في الشرع هو (من يريد الانتفاع⁣(⁣٤) بين الحج والعمرة بما لا يحل للمحرم الانتفاع به) هذا تفسيره على جهة التقريب، لا على جهة التحديد فهو ينتقض⁣(⁣٥) بمن عزم على ذلك قبل الإحرام، وهو لا يسمى متمتعاً إلا بعد الإحرام


(١) بضم العين.

(٢) قال الشاعر:

تمتع يا مشعث إن شيئاً ... سبقت به الممات هو المتاع

(٣) الذي منعه عمر هو التمتع المفسوخ، وهو أن يحرم بحج ثم يفسخه إلى العمرة، لا هذا التمتع الموصوف فهو ثابت. (حاشية سحولي). هذا هو الذي نهى عنه عمر فقال: «متعتان كانتا على عهد رسول الله ÷ أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما: متعة النكاح، ومتعة الحج». (خمسمائة).

(*) روي أن رجلاً قال: سألت ابن عمر هل يجوز التمتع؟ فقال: نعم، فقال له: إن أباك كان ينهى عنه، فقال: أرأيت لو فعل رسول الله ÷ شيئاً ونهى عنه أبي أكنت تأخذ بقول أبي أو بفعل رسول الله ÷؟ قال: بل بفعل رسول الله ÷. فقال ابن عمر: تمتع رسول الله ÷ وتمتعنا معه. قال الإمام يحيى: لله در ابن عمر فإنه من علماء الدين، وما أشد عنايتهم في أحكام الشريعة، وما أكثر اعترافهم بالحق وإنصافهم. (شرح بحر). وروي أيضاً المنع عن معاوية لعنه الله وأخزاه، فلما بلغ عبدالرحمن بن عوف أن معاوية منع من التمتع قال: تمتعنا مع رسول الله ÷ ومعاوية كافر قبل إسلامه. (شرح هداية).

(*) وعثمان ومعاوية.

(٤) عبارة الأثمار: «من يحرم بعمرة قبل الحج ليحل بينهما».

(*) وَفَعَلَه.

(٥) وحقيقة المتمتع: هو من يحرم بالعمرة قبل الحج، يتوصل بذلك إلى التحلل بينهما والانتفاع بما لا يحل للمفرد والقارن الانتفاع به. (تعليق الفقيه علي).

(*) والأولى أن يقال في حده: هو من يحرم بعمرة قبل الحج ليحل بينهما. وفيه تخلص مما لزم في الحد المذكور في الأزهار. (غاية). الأولى في حده±: هو من أحرم بالحج بعد عمرة متمتعاً بها إليه. (شامي).