شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب): [في القران وشروطه]

صفحة 773 - الجزء 3

(باب): [في القران وشروطه]

  (والقارن(⁣١)) في الشرع هو (من يجمع بنية⁣(⁣٢) إحرامه حجة وعمرة معاً(⁣٣)) وذلك أن يقول عند أن يحرم: «لبيك بحجة وعمرة معاً⁣(⁣٤)».

  قال #: ويكفي أن يريد± ذلك بقلبه مع تلبيته أو تقليده للهدي كما تقدم.

  (وشرطه) أمران: أحدهما: (أن لا يكون ميقاته داره) قال في الزوائد: الخلاف⁣(⁣٥) في هذا الشرط في القران والتمتع على سواء. فإن قلت: هلا شرطت


(١) اعلم أن القران مشروع بالإجماع؛ لقوله ÷: «أتاني آتٍ من ربي وأنا بوادي العقيق فقال: صل في هذا الوادي المبارك ركعتين وقل: لبيك بحجة وعمرة» وأراد به القران. (بستان).

(*) هو مشروع إجماعاً؛ لفعله ÷ وعلي # وغيرهما من أكابر الصحابة والعلماء. (ضياء ذوي الأبصار).

(٢) قال في الغيث: لو أحرم بحجة وعمرة معاً ولم يقصد القران فالأقرب أنه قد صار قارناً؛ لأنه لا معنى للقران سوى الإحرام بهما. وفي البحر: عن العترة± وأحد وجهي الشافعي أنه لا بد من نية القران. قال الذويد: وهو الذي في كتب الأصحاب.

(*) ولا يشترط± أن يكون إحرام القارن في أشهر الحج. (عامر). وهو ظاهر الأزهار.

(٣) في سفر وعام واحد. وقيل: ولو في± سفرين وعامين، وهو ظاهر الأزهار، ومثله في شرح الفتح. يعني: فعلهما، وأما الإحرام فهما معاً.

(٤) ولا يشترط أن يقول: معاً. (é).

(٥) فيه نظر؛ لأن الآية لم ترد إلا في التمتع فلا يقاس القران. اهـ ولفظ حاشية السحولي: ونظر في البحر اشتراط كون القارن آفاقياً، قال: لأن الآية الكريمة إنما دلت على ذلك في التمتع، مع ما فيه من الخلاف، ولا دليل في القران. (بلفظه). ومما نقل عن خط إمامنا المؤيد بالله رب العالمين ¦ في شرح مجمع البحرين: ويقرن الآفاقي ويتمتع، ويفرد أهل مكة، وليس لهم قران ولا تمتع؛ لما روي عن ابن عمر أنه قال: ليس لأهل مكة قران ولا تمتع. ولأن شرعية القران والتمتع للآفاقي كان للترفيه والتخفيف في السفر، ولا سفر في حق المكي ولا ترفيه، حتى إذا خرج المكي من الميقات فقرن صح؛ لأن حجته وعمرته يكونان ميقاتيتين كالآفاقي، وأضافوا إلى أهل مكة من يليهم إلى الميقات، فلم يجز القران والتمتع لمن في داخل الميقات.