شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب): [في القران وشروطه]

صفحة 775 - الجزء 3

  وقال أبو طالب وأبو العباس والنجراني: إن السوق نسك واجب يجبر بالدم.

  وقال المؤيد بالله: إنه مستحب غير واجب. وهكذا عن أبي حنيفة والشافعي ومالك، واختاره في الانتصار، إلا أن عند أبي حنيفة والشافعي أن هدي القران شاة. ومثله عن الباقر وزيد بن علي والناصر.

  تنبيه: اعلم£ أن السوق عندنا من موضع⁣(⁣١) الإحرام ولو تقدم الهدي⁣(⁣٢). قال الفقيه علي: ¹ وليس من شرطه أن يسوقه إلى موضع النحر.

  (وندب فيها) أي: ندب في البدنة التي يسوقها القارن (وفي كل هدي(⁣٣)) أمور أربعة: الأول: (التقليد(⁣٤)) وهو أن يربط في عنق الهدي إذا كان بدنة أو بقرة


(١) وحد الموضع: الذي يسمع فيه الجهر المتوسط. اهـ وقيل: الميل. (لطف الله الغياث) (é).

(*) وله صور: الأولى: أن يحرم والهدي حاضر فيسوقه ما يسمى سوقاً، فهذا يصح، وسواء تقدم المحرم أو الهدي، أو تلف الهدي فلا يضر. الثانية: أن يحرم في موضع والهدي معدوم، فيبقى في موضعه حتى يحضر الهدي ويسوقه كذلك صح. الثالثة: أن يتقدم السوق ويحرم من موضع السوق أو ميله صح ذلك. الرابعة: أن يحرم من موضع ويسير ويتأخر الهدي، فلا يصح ولو مضى الهدي من موضع الإحرام، وربما توهم عبارة الكتاب الصحة، وليس كذلك، والله أعلم. (سماع سيدنا حسن) (é).

(*) ولا يشترط± مقارنة الإحرام السوق، بل لو سيق قبل الإحرام ثم مضى من موضع السوق لم يضر°. (هامش هداية). فإن مضى من غير مكان السوق، أو سيق بعد الإحرام - لم يصح±، هكذا قرره الشامي.

(٢) قال في البرهان: ولو¹ تقدم الهدي من بعد السوق أو تأخر؛ لأنه قد أحرم وهو معه.

(٣) يعني: كل ما نحر¹ بمكة أو منى، من فرض أو نفل، فديةٍ أو جزاء أو نذر - ندب فيه ما ذكر. (حاشية سحولي) (é).

(٤) عند ابتداء السوق.

(*) ومغالاة. (هداية).

(*) وكل هذه رويت عن رسول الله ÷ أنه فعلها، رواه عن عائشة مسلم والنسائي، ونافع [عن] ابن عمر. ووكيع عن ابن عباس البخاري وأبو داود. (ضياء ذوي الأبصار).