(باب): [في القران وشروطه]
  نعلاً(١)، فأما الشاة فتقليدها بالودع ونحوه(٢).
  وعن المنصور بالله أن التقليد واجب في البدنة فقط.
  (و) الثاني: (الإيقاف) وهو أن يوقف الهدي المواقف كلها، كعرفة والمشعر ومنى(٣).
  (و) الثالث: (التجليل(٤)) وهو أن يضع على ظهر الهدي جلالاً(٥) أيَّ جلال كان(٦). قال في الكافي: الجلال لغير الشاة(٧).
  (و) الجلال (يتبعها(٨)) أي: يتبع البدنة والبقرة والشاة، فيصير للفقراء كالهدي.
  (و) الرابع: (إشعار(٩) البدنة فقط) وهو أن يشق في سنامها(١٠) في الجانب الأيمن¹(١١).
(١) له قيمة°.
(*) وعن ابن عباس±: نعلين؛ لينتفع بهما الفقراء. اهـ إذ زيادة العدل [العدد (نخ)] مقبولة.
(٢) الخرز.
(٣) ومزدلفة. (é).
(٤) بعد الإشعار.
(٥) بالضم. (قاموس).
(*) ثوب أو نحوه. اهـ والنفيس أفضل. (هداية).
(٦) مما له قيمة±.اهـ وقيل: لا فرق؛ لأن المراد الإعلام.
(٧) بل وللشاة±. (é).
(٨) وجوباً°. وقيل: ندباً.
(*) وكذا القلادة. (حاشية سحولي) (é).
(٩) ويصح التوكيل بالإشعار. (é).
(*) ولو جزاء أو فدية.
(١٠) عند ابتداء إحرامه. وقيل: عند± ابتداء السوق. (شرح فتح). وكذا التجليل.
(١١) عرضاً. مستطيلاً[١].
[١] في نسخة: ويكون مستقبلاً. وفي نسخة: ويكون وهي مستقبلة القبلة.