(باب): [في القران وشروطه]
  العمرة إلى بعد(١)) أيام (التشريق(٢)) هذا إذا ضاق عليها وقت الحج، وأما إذا كان الوقت متسعاً بحيث يمكنها أن تعتمر بعد أن تطهر ولا يفوت الحج لم يجز الرفض(٣).
= عنها؛ لأن ذلك عذر. وقيل: تستأجر± من يطوف فقط، وهي تسعى بنفسها وتحلق [أو تقصر]. وإذا قلنا: تستأجر من يعتمر عنها فهل تحلل بفعل الأجير أو لا؟ الأقرب أنها لا تحلل إلا برفض العمرة [يعني: على القول الأول]، فإن استأجرت من يطوف عنها تحللت بالحلق أو¹ التقصير [يعني: على القول الثاني]. (بلفظه) (é).
(*) وكذا متمتع± وقارن ضاق عليه الوقت فإنه يلزمه رفضها لبعد أيام التشريق، ويلزمه دم الرفض. (هداية معنى). وإذا نوى رفضها ثم بان سعة الوقت فقد صح الرفض[١]، وهذا يدل على أنه يصح رفض العبادة لفعل أفضل منها. (بيان).
(*) وإنما جاز للقارنة الرفض مع أنه يجوز لها تأخير العمرة حتى تنزل من الجبل تخفيفاً عليها؛ لئلا تقف وهي محرمة بإحرامين. (بيان، وزهور).
(*) قال الإمام المهدي: ولا يبطل± حكم القران والتمتع. هكذا رواه النجري عنه، وأنه أجاب عليه به، وهو ظاهر الأزهار والأثمار وغيرهما. والذي رواه عن الفقيه علي والحفيظ أنه يبطل[٢] حكم التمتع والقران؛ لأن من شرطهما تقديم العمرة، وقد ذكر في بيان ابن مظفر عن الإمام المهدي: أنه إذا خشي فوت الوقوف إن اشتغل بالوضوء جاز له التيمم، وكذا بالصلاة، لكن يسير مصلياً بحسب الإمكان ولو لم يستقبل القبلة. (شرح فتح).
(*) أما المتمتعة فرفض حقيقة¹، وأما القارنة فتأخير وقت؛ لأن الإحرام بالحج باق. (é).
(١) لحديث عائشة المتقدم.
(٢) فإن فعلت فيها لزم دم للإساءة على القول بالبطلان. والمختار لا شيء¹. (é).
(٣) ولا يصح±.
[١] ولقائل أن يقول: العبرة¹ بالانكشاف في صحة رفضه، ولا يفتقر إلى شرط. (مفتي، وشامي). لأن الرفض مشروط بضيق الوقت، وقد انكشف خلافه. (é).
[٢] في التمتع، لا في القران إلا مع رفض العمرة. اهـ وما بقي معها من هدي التمتع فهو باق لها حيث رفضت العمرة، فتجعله عن دم الرفض أو عن غيره. (بيان). ولا يقال: إنه قد تقرب بهما؛ لأن موجبه قد بطل.