(باب): [في القران وشروطه]
  ذلك (المعين) على الثلث فاستأجر به، ولم يكن منه تقصير في البحث(١) عن كونه زائداً على الثلث أم لا (فكله) أي: فكل ذلك المعين يستحقه الأجير (وإن علم الأجير) أن هذا الشيء الذي استؤجر به زائد على الثلث استحقه ولا تأثير لعلمه.
  وإنما يستحق الأجير من ذلك المعين قدر ثلث التركة، ويرجع بالزائد على الوصي. قال الفقيه محمد بن سليمان: والوصي يرجع به£ على تركة الميت؛ لأنه في حكم المغرور من جهته.
  قال مولانا #: وإذا رجع على تركة الميت فإليه التعيين´؛ لأن الولاية إليه، وقد عين هذا الشيء الذي عينه الميت، فتعين كله للحاج± حينئذ، إلا أن يطلب الوارث تلك الزيادة بقيمتها كان أولى´(٢) بها.
  هذا إذا كان المستأجر بالزائد على الثلث هو الوصي، وأما إذا كان المستأجر بذلك هو الموصي فحاصل المسألة(٣): أن الموصي لا يخلو: إما أن يموت قبل إتمام الأجير
(١) والجهل عذر في وجوب البحث. (é).
(٢) إذا عرف من قصد الموصي التخلص. (é).
(*) بل ولو طلب الكل كان أولى به إذا لم يعرف أن قصد الميت التحجيج بها. (é). أو لم يعرف من قصد الموصي التحجيج بعينها، لكن استأجر الوصي بالعين - لم يكن للوارث حق الأولوية حيث صارت إلى الأجير، كما سيأتي في الوصايا عن المقصد الحسن. (سيدنا علي ¦) (é).
(*) إذا كان من غير النقدين. وقيل: لا فرق±؛ لأنه حق.
(٣) يقال: لا± يخلو إما أن يستأجر للشيخوخة أو نحوها، وهو الإقعاد، وهو حيث ينفذ تصرفه من رأس المال - فإن الأجير يستحق جميع ما عقد عليه مطلقاً، من غير فرق بين موت الموصي وحياته، وإتمام الأعمال قبل الموت أو بعده. وأما حيث كان الاستئجار في المرض المخوف المأيوس فإنه ينظر: فإن علم الأجير بالزيادة على الثلث قبل أن يحرم، وعلم أنه± يرد إلى الثلث - رد إلى الثلث[١]، وإن لم يعلم حتى أحرم أو فرغ من أعمال الحج استحق الجميع؛ لأنه مغرور من جهة المستأجر، وبعد الإحرام لا يستطيع الفسخ؛ لوجوب المضي فيما أحرم له. (شرح أثمار). فإن صح من مرضه استحق الأجير الجميع± مطلقاً وإن لم يجزئ عن فرض المستأجر، والله أعلم. (من إملاء سيدنا سعيد بن صلاح الهبل) (é). ومثله في شرح الأثمار.
[١] ويثبت له الخيار. (é).