شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب): [في القران وشروطه]

صفحة 825 - الجزء 3

  للحج أو بعده، إن مات بعده⁣(⁣١) استحق الأجير أجرته¹ كاملة، وإن مات قبله فإن لم يعلم الأجير بموته حتى أتم⁣(⁣٢) الحج استحق أجرته أيضاً كاملة⁣(⁣٣)، وكذا إن علم± بموته ولم يعلم أن أجرته أكثر من الثلث، فإن علم أنها أكثر من الثلث⁣(⁣٤) ولما يأت بشيء من أعمال الحج رد إلى الثلث⁣(⁣٥)، وإن علم بعد أن قد أتى بشيء من أعمال الحج استحق حصة⁣(⁣٦) ما قد فعل مما سماه له⁣(⁣٧)، وحصة ما بقي من الثلث فقط.

  قال #: وفي المسألة عندي نظر، ولهذا لم أذكرها في الأزهار؛ لأن الأقرب إلى موافقة القياس أن الأجير لا يفترق حاله قبل الموت وبعده في اعتبار العلم والجهل⁣(⁣٨).

  (وإذا عين) الموصي بالحج⁣(⁣٩) (زماناً) نحو أن يقول: حججوا عني في سنة كذا،


(١) وهذا مع جهل الأجير أنها زائدة على الثلث؛ لأن المرض حجر. (مدحجي) (é).

(٢) صوابه: ± حتى أحرم. (é).

(٣) لأنه مغرور. (é).

(٤) وعلم أنه يرد إلى الثلث. (é).

(٥) لأن عمله± بعد العلم كالرضا بالرد إلى الثلث.

(٦) مثال ذلك: أن يكون أصل المال تسعين، والمسمى ستين، وأجرة المثل من الوطن إلى الحرم عشرة، وأجرة المثل في باقي أعمال الحج ثلاثين، فإنك تقسم المسمى على أربعين، ويستحق ربع الستين خمسة عشر، يسقط من أصل التركة، والباقي من التركة خمسة وسبعون. ثم تنظر في ثلث الباقي، يأتي خمسة وعشرين من خمسة وسبعين، يضم إلى خمسة عشر، كانت أربعين، ويسقط من المسمى عشرون.

(٧) المختار الكل±؛ لأنه لا يمكنه الفسخ. (é).

(٨) أي: علم الأجير بأنه فوق الثلث أو جهله، فمع علمه أنه فوق الثلث يستحق الثلث لا غير حي أو مات؛ لأن ما أخرجه الميت في حج ونحوه فهو من الثلث في الحياة وبعد الموت، ومع جهله بذلك يستحق جميع المسمى في الحياة وبعد الممات، هكذا ذكره الفقيه حسن في تعليقه على اللمع، ولعله مراد مولانا #. (تكميل).

(٩) سؤال: لو أوصى رجل إلى شخصين، ولم يشترط الاجتماع، ثم إن كلاً منهما حجج عن الميت حاجاً، فهل يقع أحدهما عن الميت أو يفصل في ذلك؟ وكذا الضمان للورثة ما يقال فيه؟ =