شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب): [في القران وشروطه]

صفحة 845 - الجزء 3

  للعذر(⁣١)) إذا عرض له بعد عقد الإجارة فمنعه عن الإتمام، نحو مرض أو موت أو نحوهما⁣(⁣٢) (ولو) استأجر من ينوب عنه (لبعد عامه) الذي عرض له فيه المانع⁣(⁣٣) صح ذلك وجاز، وكذا يجوز لورثته (إن لم يعين) هذا العام في العقد، فأما إذا عين في عقد الإجارة هذا العام الذي عرض فيه العذر لم يصح منه أن يستنيب


(*) قال الفقيه يحيى البحيبح: وإنما لم يستنب في الحج إلا لعذر، بخلاف الإجارة على الأعمال فإن فيها خلاف السادة لأنه هنا مستأجر على ما لا يطلع عليه غيره، ولا يمكن الإشهاد فيه كالنية. (زهور، وشرح فتح).

(*) ويجوز للأجير± ولورثته البناء على ما قد فعل، وأما وصي المحجج عنه أو ورثته فلا يجوز لهم، ولعله حيث± لم يكن قد أحرم. (غيث). ولا ذكرت المقدمات، فإن كان قد أحرم أو ذكرت المقدمات¹ بنى أجير الوصي. (ومعناه في تنبيه الغيث) (é).

(*) ولو اختلف بالأشخاص. (é). [وهذا خاص هنا] [والذي في الإجارة مطلق مقيد بما هنا (é)].

(١) ولو مرجواً. (é).

(٢) حبس أو تجدد عدة. اهـ أو مرض.

(٣) وإذا زال عذر± الأجير الأول بعد أن كان قد استناب وأحرم المستناب فإنه يلزم الأجير الأول الحج لمن استؤجر له، كمن استأجر من يحج عنه لعذر مأيوس وزال عذره، والمستناب يتم أعمال الحج عمن استنابه، وتكون الأجرة له⁣[⁣١]، وهي المسمى، هكذا ذكره بعض العلماء. اهـ فأما لو زال عذره قبل إحرام المستناب فالقياس± أنه يلزمه له أجرة ما فعل، وله فسخ الإجارة؛ لأن هذا عذر يبيح له الفسخ ولو كانت الإجارة صحيحة؛ لأن العذر أتى من قبل المستأجر. (مفتي) (é).


[١] وثوابه يكون للمستأجر الآخر. (دواري، ومفتي). فإن زاد أحصر مرة أخرى بعد الإحصار الأول: فإن كان الإحصار يعاوده، وعاد عليه في هذه المرة - فإنه يكفي عقد الإجارة الأول، ويستمر على الإجارة الأولى؛ لأنه انكشف عدم زوال العذر، وكأنه مستمر، فإن كان عذراً آخر غير الأول فالقياس أنه يستأجر بعقد آخر. (شامي) (é).