شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب): [في القران وشروطه]

صفحة 844 - الجزء 3

  (ولا شيء) من الأجرة (في المقدمات(⁣١)) وهي قطع المسافة ولو طالت (إلا لذكر(⁣٢)) لها في العقد، فإنه يستحق حينئذ قسطها من الأجرة، وسواء كان العقد صحيحاً أو فاسداً.

  وليس له⁣(⁣٣) أن يذكر السير⁣(⁣٤) في العقد إلا لعذر، كأن يعين الموصي الأجير⁣(⁣٥) أو نحو ذلك⁣(⁣٦).

  (أو) لأجل (فساد عقد) فإن الأجير يستحق الأجرة على المقدمات، سواء ذكرت في العقد أم لم تذكر⁣(⁣٧).

  (و) يجوز (له ولورثته⁣(⁣٨) الاستنابة(⁣٩)


(١) خلاف أبي العباس.

(٢) كأن يقول: استأجرتك أن تنشئ السير من محل كذا.

(٣) أي: للوصي.

(٤) فإن ذكر الوصي السير في العقد لغير عذر كانت الأجرة في السير على± الوصي إن لم يتم الحج. (é).

(٥) إذا امتنع± من السير إلا بذكره.

(٦) كأن تكون عادتهم الاستئجار بذلك. اهـ أو لم [ولم (نخ)] يوجد من يسير إلا بذكر السير. (é).

(٧) لأن الأجرة في الصحيحة مقابلة للمقصود، وفي الفاسدة مقابلة للعمل، فكلما عمل فيها استحق الأجرة.

(٨) ولو تراخوا. (é).

(*) لا لرفيقه⁣[⁣١]. (حاشية سحولي) (é). إلا بوصية.

(٩) والبناء. (é).

(*) وإذا استناب وكان قبل الوقوف وجب على المستناب أن يحرم اتفاقاً، وكذا بعده قبل رمي جمرة العقبة عند أهل المذهب، خلاف الناصر± وبعض أصحاب الشافعي. وبعد رمي جمرة العقبة لا يحرم على المذهب. (بحر معنى).

=


[١] فليس له أن يستأجر من يتم عنه حيث مات، وأما حيث زال عقله فقط فقد مر حكمه. (حاشية سحولي).