(باب): [في القران وشروطه]
  (ولا شيء) من الأجرة (في المقدمات(١)) وهي قطع المسافة ولو طالت (إلا لذكر(٢)) لها في العقد، فإنه يستحق حينئذ قسطها من الأجرة، وسواء كان العقد صحيحاً أو فاسداً.
  وليس له(٣) أن يذكر السير(٤) في العقد إلا لعذر، كأن يعين الموصي الأجير(٥) أو نحو ذلك(٦).
  (أو) لأجل (فساد عقد) فإن الأجير يستحق الأجرة على المقدمات، سواء ذكرت في العقد أم لم تذكر(٧).
  (و) يجوز (له ولورثته(٨) الاستنابة(٩)
(١) خلاف أبي العباس.
(٢) كأن يقول: استأجرتك أن تنشئ السير من محل كذا.
(٣) أي: للوصي.
(٤) فإن ذكر الوصي السير في العقد لغير عذر كانت الأجرة في السير على± الوصي إن لم يتم الحج. (é).
(٥) إذا امتنع± من السير إلا بذكره.
(٦) كأن تكون عادتهم الاستئجار بذلك. اهـ أو لم [ولم (نخ)] يوجد من يسير إلا بذكر السير. (é).
(٧) لأن الأجرة في الصحيحة مقابلة للمقصود، وفي الفاسدة مقابلة للعمل، فكلما عمل فيها استحق الأجرة.
(٨) ولو تراخوا. (é).
(*) لا لرفيقه[١]. (حاشية سحولي) (é). إلا بوصية.
(٩) والبناء. (é).
(*) وإذا استناب وكان قبل الوقوف وجب على المستناب أن يحرم اتفاقاً، وكذا بعده قبل رمي جمرة العقبة عند أهل المذهب، خلاف الناصر± وبعض أصحاب الشافعي. وبعد رمي جمرة العقبة لا يحرم على المذهب. (بحر معنى).
=
[١] فليس له أن يستأجر من يتم عنه حيث مات، وأما حيث زال عقله فقط فقد مر حكمه. (حاشية سحولي).