شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب): [في القران وشروطه]

صفحة 847 - الجزء 3

  قال الفقيه علي: واختلف المذاكرون هل يجب على ورثة الأجير⁣(⁣١) أن يستأجروا أم لا⁣(⁣٢)؟

  أما⁣(⁣٣) إذا كانت الإجارة فاسدة⁣(⁣٤) فقال الفقيه علي: لا ولاية لورثة الأجير بالإتمام؛ لأنهم لا يملكون من الأجرة شيئاً، إلا إذا قد أحرم ولم يقف⁣(⁣٥)؛ لئلا يبطل عليهم الإحرام.

  قال الفقيه يوسف: £ وكذا لو لم يحرم؛ لئلا يبطل⁣(⁣٦) عليهم السير إن قلنا: إنه لا يستحق لأجله حتى يقف⁣(⁣٧).


= والمذهب خلافه. (شرح أثمار). وقول أبي العباس خاص في الحج أنه يستحق الأجرة على المقدمات في الإجارة الصحيحة، ويوافقنا في سائر الإجارات أنه لا يستحق للمقدمات. (بستان، ومفتي). والفرق عند أبي العباس بين الحج وغيره أن الثواب قد حصل بالسير، فكان كالمقبوض، بخلاف غيره من سائر الأعمال فإنها لم تكن مقبوضة، ولا أتى بشيء من المقصود. (تعليق لمع) والله أعلم.

(١) لهم ذلك ولا يجب±. (é).

(٢) المذهب أنه لا يجب؛ لأن الحق الذي على الأجير متعلق ببدنه لا بماله، ذكره الفقيهان. (é).

(٣) هذا في الغيث بعد قوله: «وأما على أصل أبي العباس فلا تردد أن لهم ذلك» ولفظه: «وأما إذا ... إلخ».

(٤) يقال: إن هذا ينافي قولهم: إن الأجرة في الفاسدة تستحق على المقدمات، فلم يظهر لقوله: «أو فساد عقد» فائدة فينظر. اهـ قيل: وإنما صح منهم في الفاسدة وإن كانت الأجرة تستحق على المقدمات لئلا يرافعوا إلى من يقول: لا يستحق الأجرة حتى يحرم.

(٥) جاز لهم الاستنابة. (غيث).

(٦) المختار أن± للورثة الاستنابة بعد أن سار الأجير قدراً لمثله أجرة؛ لئلا يرافع إلى الحاكم الذي يقول: إن الأجير لا يستحق شيئاً على المقدمات في الفاسدة. (عامر).

(٧) وظاهر الكتاب أنه يستحق الأجرة وإن لم يقف. (é).

=