(باب): [في القران وشروطه]
  (وما لزمه من الدماء(١)) الواجبة في الحج بفعل محظور أو ترك نسك (فعليه) لا على المستأجر (إلا دم القران والتمتع(٢)) فإنهما على المستأجر إذا استأجره على ذلك، ويكون من التركة(٣) إذا كان عن أمر الميت.
  وقال في الكافي: دم الإحصار أيضاً على المستأجر عند أصحابنا والحنفية. وعن الشافعي: £ على الأجير.
  تنبيه: قال الفقيه يوسف: ذكر في الكافي والزوائد أن الإجارة إذا كانت في الذمة(٤) فعلى الأجير البينة(٥)؛ لأنه يشبه المشترك(٦)، وإن كانت معينة قُبِل قوله؛
(*) قال في الغيث: £ فحصل من مجموع هذه الحكايات أنه يجوز له ولورثته الاستنابة للعذر في الصحيحة والفاسدة، سواء كان قد أحرم أم لا، وقد دخل ذلك في عموم كلام الأزهار، لكن يشترط في الفاسدة أن يكون قد سار بعض السير[١] على ما اخترناه. (غيث بلفظه).
(١) ونحوها من الصدقات.
(٢) ويكون من± الثلث كأصله. (é).
(*) فأما البدل في التمتع - وهو الصوم - فعن بعض أصحاب الشافعي: يلزم الأجيرµ. قال الحماطي: ينظر فيه على أصلنا، ولعله يؤخذ من مفهوم الأزهار من قوله: «دم» أن الصوم على الأجير، ويحتمل أن يكون الدم في تركة الميت، ولا صوم´. (مفتي) (é). ولفظ حاشية: إن وجد هدي التمتع في تركته وإلا بقي في ذمته، ولا صوم عليه± عندنا. وقيل: بل يصوم الأجير[٢]. (حماطي). وأما القران فلا قران مع± عدم السوق، فإن تلفت البدنة بعد انعقاد القران على وجه لا يضمن الأجير بقيت البدنة في ذمة الميت. (é).
(*) إذ هما من لازم ما عقد عليه. (بحر).
(٣) يعني: من± الثلث.
(٤) يعني: غير معينة في سنة. (بيان).
(٥) على الفعل. (برهان).
(٦) وقال الفقيه يوسف: إنه مشترك± في الكل. وبه قال الإمام يحيى. ولعله أولى؛ لأن العمل معلوم، وقدر المدة غير معلوم. (بيان) (é).
[١] وهو قدر لمثله أجرة. (é).
[٢] قلت: وهذا غريب. (مفتي).