(فصل): [في بيان الأفضل من أنواع الحج]
(فصل): [في بيان الأفضل من أنواع الحج]
  (وأفضل) أنواع (الحج الإفراد مع عمرة) تنضاف إليه (بعد) أيام (التشريق(١)، ثم القران) أفضل من التمتع (ثم العكس(٢)) أي: إذا لم تنضم إلى الحج عمرة بعد أيام التشريق فالأفضل عكس هذا الترتيب، فيكون القران أفضل، ثم الإفراد أفضل من التمتع.
  وقال الهادي # في الأحكام: إن الإفراد(٣) أفضل ثم القران.
  وقال أبو العباس: إن القران أفضلها لمن قد حج، والإفراد أفضلها لمن لم يكن قد حج.
  وعن الصادق والباقر والناصر ومالك: أن التمتع أفضل، ثم القران، ثم الإفراد.
  وقد يروى أن النبي ÷ حج قراناً. وقيل: تمتعاً. وقيل: إفراداً.
  قال مولانا #: والأظهر القران(٤).
(١) في سنته°.اهـ والمراد في بقية شهر الحجة. (حماطي) (é).
(٢) والمراد في الأزهار عكس المنطوق¹ فقط، لا عكس المنطوق والمفهوم؛ لأنه يلزم منه تفضيل التمتع على القران وعلى الإفراد من غير عمرة، وليس كذلك، فإن التمتع على المختار أقلها فضلاً. (حاشية سحولي).
(*) عبارة الأثمار: «وإلا فالعكس».
(٣) حيث لا عمرة، وإلا فهو الأزهار.
(*) وحجة الأحكام أن في القران دماً، والدم للجبران، فدل على نقصانه، والتمتع فيه ترفيه على النفس باستباحة محظورات الإحرام. (نجري). ولأن الحجة والعمرة فيه بإحرامين مستقلين. (تعليق الفقيه علي). والوجه في أن القران أفضل من التمتع أن حجته ميقاتية، وحجة التمتع مكية. (من تعليق الفقيه علي).
(٤) رواه علي # واثنا عشر صحابياً، وهو قول أئمتنا $. (شرح هداية).
(*) وفي البحر: إفراداً، واحتج له.