(فصل): [في النذر بالحج وما يتعلق بذلك]
  وهو ما لا يدخل إليه إلا بإحرام(١)، وهو ما حواه الحرم المحرم، كالصفا، والمروة، ومنى، والمسجد الحرام، فمن نذر أن يمشي إلى شيء(٢) من هذه المواضع (لزمه(٣))
(*) ويمشي إلى أن يتم السعي في العمرة[١] وإلى أن يطوف± للزيارة في الحج. اهـ ويعتبر المشي± من موضع نذره. (كواكب). وفي البحر: من وطنه؛ إذ هو المعتاد. اهـ لأنه ينصرف النذر إلى المعتاد، كما قالوا فيمن نذر للمسجد، كما سيأتي.
(*) وفي المسألة ثلاثة أقوال: الشافعي عمم الألفاظ، فلم يفرق ما بين المشي والخروج والذهاب، وعمم الأماكن التي في الحرم المحرم أن ذلك يلزم. وأبو حنيفة خص من الألفاظ المشي والوصول، ومن الأماكن الكعبة والبيت الحرام. ونحن وافقنا الشافعي في الأماكن، وأبا حنيفة في الألفاظ. (زهور). وجه تخصيص الألفاظ أن القياس يقتضي أنه لا يلزم في هذه الألفاظ؛ لأن المشي والذهاب والخروج ليس بقربة، وإنما القربة هو الإحرام بالصلاة، ولم يذكر ذلك في إيجابه، إلا أنا تركنا القياس في المشي لورود الدليل - وهو أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى بيت الله الحرام حاسرة الرأس حافية القدم، فأمرها رسول الله ÷ أن تؤدي دماً وتركب، وتغطي رأسها وتهدي وتحج - وبقي ما عدا المشي على مقتضى القياس. (وشلي).
(١) قال الفقيه علي: من نذر أن يمشي إلى الجبل لم يلزمه شيء±؛ لأنه يمكنه± الوصول إليه من غير إحرام، بخلاف إذا نذر بالوقوف أو برمي جمرة العقبة فإنه يلزمه، كمن نذر بالصلاة فإنه يجب عليه الوضوء. (زهرة) (é).
(٢) وكذا من نذر بالمشي حافياً لزمه، ويلزم دم لتركه. (بحر) (é). ولفظ حاشية: ومن نذر أن يمشي إلى الحرم حافياً وجب أن يمشي كذلك[٢] ما أطاق، وينتعل للعجز، ويلزم دم±، كما في الركوب. (شرح أثمار معنى). ولعله إذا ركب يلزم¹ دمان. (é).
(٣) ويشترط الاستطاعة[٣]. (مفتي) (é).
[١] - وفي البحر ما لفظه: ويلزمه أن يمشي في الحج حتى يحل له النساء، لا إلى الرمي. الإمام يحيى: إذ ليس مشياً إلى البيت، بل فعل نسك. ويمشي في العمرة حتى يحلق. (é).
[٢] يقال: هذا جنسه غير واجب، فالقياس عدم اللزوم، والمشي خصه الخبر. (من هامش البحر).
[٣] وإلا لزمه كفارة. (شامي) وقيل: لا كفارة.