شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب): [في القران وشروطه]

صفحة 853 - الجزء 3

  الوفاء بذلك، وإذا لزمه كان وصوله (لأحد النسكين(⁣١)) إما الحج أو العمرة، وهو لا يخلو: إما أن يعين نسكاً عند اللفظ بالنذر أو لا يعين، بل يطلق، إن عين فقد لزمه (فيؤدي ما عين(⁣٢)) نحو أن يقول: «علي لله أن أمشي إلى بيت الله لعمرة» فقد لزمته العمرة، وإن قال: «لحجة» لزمته، وإن قال: «لحجة وعمرة» لزمتاه جميعاً⁣(⁣٣).

  (وإ) ن (لا) يعين حجاً ولا عمرة، وإنما نذر بالوصول فقط - فهذا كما لو نذر بالإحرام وأطلق، فإنه حينئذ يلزمه الإحرام، (فما شاء(⁣٤)) أن يضع إحرامه عليه من حج⁣(⁣٥) أو عمرة أجزأه.


(١) هذا إذا كان آفاقياً، لا من أهل المواقيت أو ممن ميقاته داره فلا يلزمه حج ولا عمرة؛ إذ لا إحرام عليه. (ديباج). وظاهر الأزهار± خلافه. (é).

(٢) ولا يجزئ عن حجة الإسلام. (é).

(٣) ويخير في تقديم أيهما شاء، ولا يصح أن يفعلهما في إحرام واحد. (عامر) (é).

(*) بإحرامين، ولا يكون قارناً إلا أن ينويه. (مفتي) (é).

(*) ولو في سنتين. (é).

(*) بإحرامين. (é).

(٤) وهل يجزئه لو فعله أجيراً؟ ينظر. الأظهر لا يجزئه. (حاشية سحولي). وفي الحفيظ: ولو كان مشيه لأول حجة أجيراً لغيره. (é).

(*) ولو عن حجة± الإسلام. (سحولي). وقيل: لا يجزئ عن حجة الإسلام، ولا عن نذر؛ لأن الإحرام لازم من وقت نذره. اهـ ووجه عدم إجزائه عن حجة الإسلام ونحوها كمن نذر بإعتاق عبد في الذمة، فلا يبرأ بما أعتقه بعوض. (فتح من آخر كتاب النذر).

(٥) ولو عن فرض عليه´، كمن جاوز الميقات إلى الحرم⁣[⁣١]، إلا حيث قال: لكذا. والأزهار يؤيده⁣[⁣٢]. وتردد ابن بهران في إجزائه عن حجة الإسلام.


[١] وفعل الإحرام في سنة المجاوزة فإنه يصح أن يفعله عن حجة الإسلام ونحوها. (حاشية سحولي).

[٢] وفي تعليل شرح الأزهار ما يقتضي أنه لا يصح أن يجعله عن واجب عليه من قبل؛ لأنه قال: «كما لو نذر بالإحرام وأطلق» ومن نذر بإحرام وأطلق لزمه إحرام غير ما قد وجب عليه بسبب آخر. (حاشية سحولي).