شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في تفصيل الوقت والمكان الذي يجزئ فيه نحر الدماء التي تتعلق بالحج والعمرة وما يتصل بذلك]

صفحة 863 - الجزء 3

(فصل): [في تفصيل الوقت والمكان الذي يجزئ فيه نحر الدماء التي تتعلق بالحج والعمرة وما يتصل بذلك]

  (ووقت⁣(⁣١) دم القران والتمتع والإحصار⁣(⁣٢) والإفساد⁣(⁣٣) والتطوع⁣(⁣٤) في الحج⁣(⁣٥) أيام النحر⁣(⁣٦) اختياراً، وبعدها اضطراراً) يعني: أن هذه الدماء الخمسة إذا لزمت المحرم بالحج فلها وقتان: وقت اختياري، وهو أيام النحر، ووقت اضطراري، وهو بعدها، فإذا أخر شيئاً منها حتى مضت أيام النحر فقد أخره عن وقت اختياره إلى وقت اضطراره (فيلزم دم التأخير(⁣٧)) أي: فيلزم دم لأجل تأخيره إلى وقت الاضطرار، فينحره ويريق لتأخيره دماً، ويأثم إن كان التأخير لغير عذر.


(١) تنبيه: قد تضمن هذا الفصل ما لا يحيط به الوصف من التحقيق والتدقيق والترتيب الأنيق، كما لا يخفى على من له ذوق سليم، وفكر قويم، وفهم غير سقيم، قال ø: {ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ٤}⁣[الجمعة]. (شرح بهران بلفظه).

(٢) حيث لزما في أعمال الحج، لا أعمال العمرة فلا زمان لها كما يأتي.

(٣) يقال: أما إفساد الحج في القارن فكما ذكره، وأما اللازم بعمرة القران إذا أخره عن أيام النحر فينظر. اهـ قد صرح أنه يلزم بتأخير دم القران دمان فليحقق. اهـ وفي حاشية في الزهور: وفي تأخير بدنتي الإفساد في القران¹ دمان. (é).

(٤) والمراد بقوله± «التطوع» ما تطوع به من الدماء وهو محرم بالحج. (نجري). لأن الهدايا المتنفل بها في الحج تنقلب واجبة.

(*) بعد الإحرام. (é).

(*) فإن قيل: إذا كان الدم تطوعاً فلم لا يصح نحره قبل أيام النحر؟ قال في الغيث: لأنه لما شراه للتطوع به وهو محرم تعلقت به القربة فصار كالهدايا.

(٥) قيد في الإحصار وما بعده. (é).

(٦) يعني: بلياليها، ما عدا ليلة عاشر. (حاشية سحولي) (é).

(٧) ولكل دم دم±. (شرح بهران) (é). وقيل: يلزم دم واحد للجميع، ذكره الهادي #.

(*) ولا يتكرر بتكرر الأعوام. (é). ويلزم بتأخير بدنتي الإفساد في القران دمان. (حاشية زهور) (é).