(باب): [في القران وشروطه]
  يستغني(١) عنه من الثياب ونحوها فإنه لا يصح(٢) نذره؛ لأنه معصية، والمؤيد بالله يوافق(٣) أنه يبقى له هذا القدر.
= فأعرض عنه ÷، فأتاه من قِبَل يمينه فقال مثل ذلك، فأعرض عنه رسول الله ÷، ثم أتاه من خلفه فأخذها رسول الله ÷ فحذفه بها، فلو أصابته أوجعته أو عقرته، ثم قال: «يأتي أحدكم بما يملك ثم يقول: هذه صدقة، ثم يقعد يتكفف الناس، خير الصدقة ما كانت عن ظهر غنى» فلما ردها الرسول ÷ دل على أن ذلك لم يكن قربة. (لمعة بلفظه). فإن قيل: إن هذا الخبر يدل على أنه لا يصح النذر بشيء لا من الثلث ولا من غيره، قلنا: إنه يؤخذ جواز الثلث من مسألة الوصية حيث قال ÷: «فالثلث، والثلث كثير» ذكره في أصول الأحكام [للإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان]. (غيث).
(١) يعني: القدر الذي يستر عورته فلا يصح. اهـ وقوت يومه. اهـ ويلزمه كفارة يمين، وفي الثمرات: لا شيء. اهـ ينظر، فإن كفارة اليمين إنما تلزم± في النذر بالفعل، وهذا نذر بمال، والكفارة لا تلزم في النذر به بحال. (é).
(٢) والمختار أن± نذره يصح، كما يصح أن يهبه أو يتصدق به أو يبيعه، فإذا نذر بما يملك وهو لا يملك إلا ثوباً واحداً نفذ ثلثه. (عامر) (é).
(*) بل يصح ويلزمه الثلث. (é).
(٣) في أحد قوليه، وتلزمه كفارة يمين.