شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب): [في القران وشروطه]

صفحة 865 - الجزء 3

  دماء العمرة ودماء الحج الخمسة من دم أو صدقة أو قيمة فموضع صرفها⁣(⁣١) الحرم المحرم⁣(⁣٢) (إلا الصوم(⁣٣)) إذا وجب عن فدية⁣(⁣٤) أو كفارة أو جزاء أو نحو ذلك⁣(⁣٥) (ودم السعي(⁣٦)) أي: والدم الذي يلزم من ترك السعي⁣(⁣٧) أو بعضه (فحيث شاء) أي: فيصوم حيث شاء، ويريق دم السعي حيث شاء من أي مواضع الدنيا.


(١) ونحرها.

(٢) فرع: وإذا± ذبح الهدي في الحرم وتصدق باللحم خارج الحرم لم يجزئه±[⁣١]، ويتصدق بقيمة اللحم في الحرم. والأفضل أن يتصدق به لحماً بعد سلخه، وإذا ترك جلد ما ذبحه حتى تغير تصدق بقيمته، وإذا لم يجد من يتصدق به عليه بعد ذبحه فلعله قد أجزأه. (بيان). مع عدم التمكن من بيعه. (é).

(٣) استثناء منقطع.

(*) في غير ثلاث التمتع. (é).

(*) إلا صوم التمتع فكما مر. (é).

(٤) عند ابن أبي النجم⁣[⁣٢]، أو على كلامنا في الإفساد. (é).

(٥) إحصار أو إفساد.

(٦) واعلم أن قولهم: «إن دم السعي يجزئ في أي مواضع الدنيا» تحكم لا دليل عليه؛ إذ السعي من جملة مناسك الحج المتعلقة بالبيت الحرام، فإن قام دليل على تخصيصه وإلا فكغيره مما يجبر من المناسك. (من حاشية لعلها للمفتي #). ومثل معناه في حاشية السحولي.

(٧) يعني: سعي الحج¹، وأما سعي العمرة فالدم لا يجبره⁣[⁣٣]. (حاشية سحولي)⁣[⁣٤] (é).


[١] يعني: الصرف، وأما النحر فقد أجزأه.

[*] وعند أبي حنيفة يجزئ الصرف خارج الحرم، وهو المختار على المذهب. (غيث).

[٢] في قوله: «قيل: ثم عدلها ... إلخ».

[٣] إلا لتفريقه في سعي العمرة. (é).

[*] لأنه يجب العود له ولأبعاضه. (é).

[٤] لفظ حاشية السحولي: المراد سعي الحج بتركه أو نقص أربعة أشواط منه أو تفريقه، وأما سعي العمرة فالمراد ما لزم بتفريقه فقط؛ إذ لا يجبر بالدم.