(باب): [في القران وشروطه]
  (وجميع الدماء) التي تجب في الحج أو العمرة لأجل الإحرام أو لغير ذلك(١) فهي تخرج (من رأس المال(٢)) ذكره الشيخ عطية.
  وعن الإمام المهدي أنها تخرج من الثلث(٣) بشرط الوصية كالحج؛ لأن فرع الشيء لا يزيد على أصله. وفي تذكرة الفقيه حسن عن المهدي(٤) أنها من رأس المال. فينظر في أصح الروايتين.
  (و) هذه الدماء (مصرفها الفقراء(٥) كالزكاة) فمن نحر هدياً لم يجز له(٦) أن يصرفه إلا فيمن يجزئه أن يصرف إليه زكاته (إلا دم القران(٧) والتمتع(٨) والتطوع(٩) فمن شاء) المهدي أن يصرفها إليه(١٠) من فقير أو غني أو هاشمي أو
(١) دم المجاوزة، وما لزم لأجل صيد الحرم.
(٢) إلا دم القران والتمتع حيث أوصى بهما فمن الثلث كالحج، وأما حيث حج قراناً أو تمتعاً ولم يخرجهما فمن رأس المال، وذلك حيث تلفت البدنة بعد السوق في القران أو على القول بأنه نسك. (é).
(*) لأنها في الأصل مال.
(*) وإن لزمت± في المرض؛ لأنها جناية، وهي من رأس المال. (é).
(٣) قلنا: وجبت في الأصل مالاً كالزكاة. (بحر). ولأنه أرش كسائر الديون.
(٤) أحمد بن الحسين.
(٥) وإنما قال: «الفقراء» ليخرج سائر مصا¹رف الزكاة، وإنما قال: «كالزكاة» ليخرج فقراء الهاشميين وفساق المساكين. (حاشية سحولي معنى).
(*) ولا يجوز بيعه ولا المعاوضة عليه. (بيان). فلو باع شيئاً من اللحم من فقير فلعله يأثم، ويجزئه، ويرد الثمن له. (بهران). ومثله في تذكرة علي بن زيد فينظر. اهـ والقياس عدم± الإجزاء؛ لأنه في صورة المحظور، وإذا بطل العوض بطل المعوض، فيجدد الصرف. اهـ وأيضاً فلم يكن ثَمَّ صرف. (مفتي).
(٦) ولا يعطى الجازر± منها إلا إذا كان مصرفاً. (بحر معنى) (é).
(٧) لفعله ÷.
(٨) قياساً.
(٩) إجماعاً.
(١٠) ولو فاسقاً أو كافراً¹. (é). وقيل: لا يجزئ.