(باب): [في القران وشروطه]
  غيرهم(١) أجزأه.
  (و) يجوز (له الأكل منها(٢)) أي: من دم القران والتمتع والتطوع.
  (ولا تصرف) هذه الدماء كلها (إلا بعد الذبح(٣)) فلو صرف شيء منها قبله لم
(١) إذ ليست عن ذنب، بخلاف ما تقدم فهي عن ذنب.
(٢) لأنه ÷ أكل من اللحم، وتحسى من المرق. وكان القياس أنه لا يجوز؛ لأنه واجب، لكن خصه الدليل، وهو قوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا}[الحج: ٣٦]، ولفعله ÷ في بُدْن القران؛ ولأنها لم تجب عن محظور لزمه.
(*) هذا إذا نحره في محله، بخلاف ما لو نحره قبل بلوغ محله فإنه لا يجوز± له الأكل منها، ذكره في الشرح، ورواه في خبر عنه ÷.
(*) ولو كلها. (زهور). وقيل: لا كلها؛ لأن «من» للتبعيض؛ لقوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا} فإذا أكلها ضمن قيمتها، وصرفها هنالك. (بيان معنى). وقيل: إذا أكل الجميع ضمن بعض± الهدي، وهو ما له قيمة. (é).
(*) ويلحق بهذا أربع مسائل: الأولى: أن المهدي إذا ذبح الهدي ولم يجد فقيراً فقد أجزأه [مع عدم التمكن من بيعه. (é)]. الثانية: إذا تلف بعد الذبح من غير جناية ولا تفريط لم يضمن. الثالثة: إذا كان متمتعاً أو قارناً وأحصر أو فسد[١] حجه فهديه باق على ملكه يفعل به ما شاء. الرابعة: إذا اتفق قارنان أو متمتعان أو غير ذلك والتبس عليهم هدايا بعضهم ببعض وكَّلَ كل واحد منهم صاحبه يذبح عنه بنية مشروطة: عما لزمه إن كان حقه وإلا فعن فلان، وأجزأهم الجميع. (نجري) (é).
(٣) قياساً على الأضحية.
(*) فإن لم يجد الفقراء بعد الذبح كان اللحم في يده وديعة للفقراء[٢]، فعلى هذا إن أمكنه بيعه فعل، وإن لم فلا شيء± عليه وإن فسد، ذكره في الحفيظ. اهـ ويجزئ صرف الدم إلى واحد. قال في شرح الأثمار: والأفضل أن يقسمها بين الفقراء. وندب تولي الذبح، وتجوز النيابة فيه. قال الدواري: وله أن يدفعه إلى الفقير حياً، ويأمره بصرفه في نفسه أو غيره بعد الذبح[٣]، أو يقدم النية، بأن ينوي أنه مصروف إليه بعد الذبح. (تكميل).
=
[١] الأولى: بطل؛ لأن الفاسد يلزم الإتمام فيه كالصحيح. (é). يقال: إنما يلزم الإتمام في الفاسد كالصحيح، فالبدنة سبب وجوبها باق. وكذا التمتع. (é).
[٢] وقد ذكر في البحر أنه إذا سرق بعد ذبحه فقد أجزأه±. (بيان). ما لم يفرط±. (عامر) (é).
[٣] ولفظ البيان: مسألة: ± من دفع الهدي قبل ذبحه إلى الفقير ليذبحه ثم يصرفه في نفسه بعد الذبح جاز. (بيان).