(فصل): [في كيفية التعبد بالنكاح]
  في ظنه أنه إن لم يتزوج ارتكب(١) الزنا أو ما في حكمه(٢) أو ما يقرب منه(٣) كنكاح يده(٤)، أو كان عليلاً يخشى أن يباشر عورته من لا يجوز له مباشرته - لزمه أن يتزوج(٥)، وهذا إذا لم يمكنه التسري أو كان(٦) لا يحصنه.
  (ويحرم على) الرجل (العاجز عن الوطء) للنساء أن يتزوج (من) يعرف أو يظن من حالها أنها إذا لم يتفق لها جماع من الزوج (تعصي لتركه(٧)) بأن تفعل الزنا أو نحوه(٨)، هكذا ذكره± المذاكرون.
  قال #: ولم أقف في ذلك على نص لأحد من الأئمة، وإنما قسموا النكاح إلى
(١) فإن كان لا يخشى الوقوع في المحظور إلا في المستقبل، ولا يمكن التزويج إلا الآن - فهل يجب عليه التزويج أم لا؟ لا يبعد الوجوب´؛ لأنه من التحرز عن العصيان، كما وجب ترك النكاح على من خشي عدم القيام في المستقبل وأنها تعصي لتركه، والكل في المستقبل.
(٢) نكاح البهيمة.
(٣) أو ما يؤول إليه، كاتخاذ آلة.
(٤) ويحرم استنزال± المني بالكف، خلاف ابن حنبل ومالك بن دينار وابن عمر، فقالوا: إنه مباح؛ لأنه إخراج فضلة رديئة من البدن، فجاز عند الحاجة كالحجامة والفصد. (شرح بحر). وفي الحديث: «إن قوماً يحشرون وبطون أيديهم كبطون الحوامل». اهـ ولأنه الزنا الخفي؛ لقوله تعالى: {فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ٧}[المؤمنون].
(*) ولا يقتضي الفسق؛ إذ ليس بفرج. (é).
(٥) يقال: الزوجة لا يجب عليها خدمة الزوج، فكيف أوجبتم عليه التزويج مع أنه لا يجب عليها خدمته؟ ينظر. ولعل المراد± بوجوبه على المرء حيث غلب بظنه طاعتها له في ذلك، فحينئذ يجب عليه التزويج معاملة له بغالب ظنه الذي صدر له. وقد تقدم نظيره في وضوء العليل.
(٦) أي: التسري.
(*) وإلا فهو مخير بينهما. (شرح أثمار).
(٧) ولو بالنظر.
(٨) وضع الفرج± على الفرج، أو اتخاذ آلة كآلة الرجل.