(فصل): [في كيفية التعبد بالنكاح]
  واجب ومستحب ومباح(١) فقط، وقد ذكرنا في الأزهار ما ذكره± المذاكرون، وفيه سؤال، وهو أن يقال: الوطء لا يخلو: إما أن يكون للزوجة فيه حق واجب أو لا، إن قلتم: إن لها فيه حقاً كالنفقة استقام كلامكم هنا، لكن الظاهر± من المذهب خلافه، وذلك أنهم لم يجعلوا للمرأة أن تطالب بالوطء إلا في الإيلاء(٢) وفي الظهار¶(٣)، ولم يعللوا بأن الوطء حق لها.
  وأما إذا لم يكن لها فيه حق وإنما هو حق للزوج فكيف أوجبتم عليه ترك ما هو مباح(٤) له، وليس يخشى على نفسه أنه يترك ما هو واجب عليه(٥) بسبب هذا المباح(٦)، ولا يفعل ما هو معصية(٧)، وإذا لم يخش ذلك من نفسه فلا حكم لما يخشى من غيره(٨)، إلى آخر ما ذكره #. ثم قال: فينبغي أن يبقى كلام المتقدمين من الأئمة على إطلاقه؛ لأنهم لم يذكروا في النكاح قسماً محظوراً(٩) مع تكامل
(١) ومكروه.
(٢) فقط لأجل الغضاضة. (é).
(٣) لرفع التحريم، لا للوطء. (é).
(٤) وهو العقد، وهو الأولى. (é). وقيل: الوطء.
(٥) يعني: الحقوق الزوجية.
(٦) وهو عقد النكاح.
(٧) من مضاررتها.
(٨) وإلا لزم أن يحرم على صاحب الدين مطالبة غريمه إذا ظن أنه يقتل نفسه، أو يفعل ما هو محرم عليه من تمرد أو غيره. (نجري بالمعنى). قلنا: خصه الإجماع. (شرح فتح)[١].
(٩) والجواب على كلام الإمام: أن الزوج سبب في فعل المحظور؛ لأنه لو تركها لجاء من يحصنها، وقد قال تعالى: {وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ...} الآية [الأنعام: ١٠٨]. (عامر). ولفظ حاشية السحولي: لأنه يكون سبباً في عصيانها، فقبح السبب لقبح المسبب، وهذا من القياس المرسل الملائم، وهو معتبر. (باللفظ). وقد تقدم ما يؤيد هذا في المقدمة على شرح قوله: «وتنزههم عما رواه البويطي ... إلخ من المصالح المرسلة» قوله: «وأما المصالح الملائمة المطابقة لبعض مقاصد الشرع الجملية التي لم تصادم نصاً فالمذهب اعتبارها وإن لم يشهد لها نص معين، كقتل الترس المسلم، وكما قالوا: «يحرم على العاجز ... إلخ». (é).
=
[١] لفظ شرح الفتح: وقد أجيب عن الدين بأن المطل خصه الإجماع.