(فصل): [في كيفية التعبد بالنكاح]
  قال الفقيه يوسف: وإنما£ يجوز الانتهاب عند من أجازه بشرط أن لا يعرف من صاحبه الكراهة. قال الفقيه محمد بن سليمان: وأن يكون قد وقع على الأرض.
  قال الفقيه علي±: ومن أحكامه أنه لا يجب المكافأة عليه، وأن من وضع يده على شيء حرم على الغير أخذه، وقد يتبع العرف في¹ أخذ كله أو بعضه، أو تلقيه قبل وصول الأرض ونحو ذلك(١).
  (والوليمة(٢)) أيضاً مندوبة للنكاح؛ لقوله ÷ لعبدالرحمن بن عوف(٣) وقد تزوج(٤): «أولم ولو بشاة(٥)».
  قال #: والأقرب¹ أن المستحب أن تكون بعد العقد، ولا فرق بين أن تكون قبل الدخول أو بعده، لكن لا تتعدى السابع(٦)؛ إذ تكون في حكم المفعول لا لأجله.
  (و) ندب (إشاعته بالطبول) قال في الكافي: ولا خلاف أنه يجوز ضرب الطبل والبوق(٧) والصنج(٨) على غير ألحان المعاصي
(*) قلنا: لا دناءة؛ لفعله ÷.
(١) أخذه من يده. أو صرة.
(٢) ولو كان النكاح محظوراً.
(*) وفعلها بعد الدخول، أو في اليوم الثاني أو الثالث، أو في أي يوم بعده إلى اليوم السابع. (é).
(٣) في البخاري والترمذي والشفاء.
(٤) أي: دخل.
(٥) أو بغير شاة±، أو طعام بغير لحم؛ إذ أولم ÷ على صفية بسويق وتمر. (بحر) (é).
(٦) من يوم الدخول±[١]. اهـ وقيل: من يوم العقد. والحاصل: ± أن المندوب وليمتان، فإن اجتمعتا في سبع كفت لهما وليمة واحدة. (é).
(٧) النفير.
(٨) نحاس على نحاس يضرب به.
[١] فتجزئ للدخول، لا للعقد إلا مع الاجتماع في سبع، إذا كانت الوليمة بعد الدخول إذا دخل في السبع. (é).