شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في كيفية التعبد بالنكاح]

صفحة 21 - الجزء 4

  قال الفقيه يوسف: وإنما£ يجوز الانتهاب عند من أجازه بشرط أن لا يعرف من صاحبه الكراهة. قال الفقيه محمد بن سليمان: وأن يكون قد وقع على الأرض.

  قال الفقيه علي±: ومن أحكامه أنه لا يجب المكافأة عليه، وأن من وضع يده على شيء حرم على الغير أخذه، وقد يتبع العرف في¹ أخذ كله أو بعضه، أو تلقيه قبل وصول الأرض ونحو ذلك⁣(⁣١).

  (والوليمة(⁣٢)) أيضاً مندوبة للنكاح؛ لقوله ÷ لعبدالرحمن بن عوف⁣(⁣٣) وقد تزوج⁣(⁣٤): «أولم ولو بشاة⁣(⁣٥)».

  قال #: والأقرب¹ أن المستحب أن تكون بعد العقد، ولا فرق بين أن تكون قبل الدخول أو بعده، لكن لا تتعدى السابع⁣(⁣٦)؛ إذ تكون في حكم المفعول لا لأجله.

  (و) ندب (إشاعته بالطبول) قال في الكافي: ولا خلاف أنه يجوز ضرب الطبل والبوق⁣(⁣٧) والصنج⁣(⁣٨) على غير ألحان المعاصي


(*) قلنا: لا دناءة؛ لفعله ÷.

(١) أخذه من يده. أو صرة.

(٢) ولو كان النكاح محظوراً.

(*) وفعلها بعد الدخول، أو في اليوم الثاني أو الثالث، أو في أي يوم بعده إلى اليوم السابع. (é).

(٣) في البخاري والترمذي والشفاء.

(٤) أي: دخل.

(٥) أو بغير شاة±، أو طعام بغير لحم؛ إذ أولم ÷ على صفية بسويق وتمر. (بحر) (é).

(٦) من يوم الدخول±[⁣١]. اهـ وقيل: من يوم العقد. والحاصل: ± أن المندوب وليمتان، فإن اجتمعتا في سبع كفت لهما وليمة واحدة. (é).

(٧) النفير.

(٨) نحاس على نحاس يضرب به.


[١] فتجزئ للدخول، لا للعقد إلا مع الاجتماع في سبع، إذا كانت الوليمة بعد الدخول إذا دخل في السبع. (é).