شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في كيفية التعبد بالنكاح]

صفحة 24 - الجزء 4

  وجهها⁣(⁣١)، فإن حصل له التفصيل بنظرة واحدة لم يجز له التكرير¹، وإلا جاز له حتى يتحقق، وإنما يجوز له النظر إذا لم يقارنه± شهوة⁣(⁣٢)، فإن قارنته شهوة لم يجز، ذكره المنصور´ بالله. قال مولانا #: وهو ظاهر إطلاق أصحابنا. وقال الفقيه حسن: بل¯ يجوز ولو قارنته.

  قال في مهذب الشافعي والشفاء والإمام يحيى: ويجوز للمرأة£ أيضاً أن تنظر إلى وجه الخاطب⁣(⁣٣).


وأن يكون عازماً على زواجتها. (كواكب) (é).

(*) فائدة: وإذا عجز الخاطب عن النظر إلى وجه المرأة المخطوبة بعث امرأة± تنظر إليها وتصفها له، ولا تصف له منها إلا ما يجوز له النظر إليه من بدنها. اهـ بل لا يمتنع± أن يجوز لها أن تصف له الكل، كما لو لم يوكلها.

(١) والوجه فيه أن رسول الله ÷ قال: «إذا ألقى الله في قلب أحدكم أن يخطب امرأة فلا بأس أن ينظر إليها؛ فإنه أحرى أن يدوم العقد بينهما» ذكره في الشرح. (تعليق الفقيه علي).

(*) وكفيها°. (كواكب). وإحدى الروايتين عن القاسم: وقدميها.

(*) وهل يجوز لوكيل الزوج النظر أم لا؟ ينظر. لا يجوز له النظر.

(*) وعند داود: يجوز النظر إلى جميع بدنها حتى الفرج. (تعليق الفقيه علي). ومثله عن الإمام علي بن محمد #.

(٢) وهو التلذذ. (é).

(٣) قال #: ± ويحرم النظر إلى الأمرد من الذكور لشهوة؛ لقوله ÷: «اتقوا النظر إلى الصبيان، فإن فيهم لحظة من الحور العين». ويجوز لغير شهوة. قال #: فإن خاف الفتنة حرم عليه إعادة النظر وتكراره. (بستان).

(*) قال #: لأنه يعجبها منه مثل ما يعجبه منها. وقد أشار الشاعر إلى هذا المعنى بقوله:

أحلى الرجال إلى النساء مواقعاً ... من كان أشبههم بهن خدودا

(بستان).