شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في كيفية التعبد بالنكاح]

صفحة 23 - الجزء 4

  فإنهما لا يجوزان عندنا⁣(⁣١) في عرس ولا غيره، فأما إذا كان التدفيف على غير ألحان⁣(⁣٢) المغنين جاز، ذكره المؤيد¹ بالله وأبو العباس، ومنع الهادي التدفيف مطلقاً.

  تنبيه: ± اعلم أنه يجوز للرجل إذا أراد أن يتزوج⁣(⁣٣) امرأة أن ينظر إلى


فائدة: نقل القرطبي عن أبي بكر الطرطوش أنه سئل عن قوم يجتمعون في مكان يقرأون شيئاً من القرآن - نفع الله تعالى به - ثم ينشد لهم منشد شيئاً من الشعر فيرقصون ويطربون، ويضربون بالدف والشبابة، هل الحضور معهم حلال أم لا؟ فأجاب: مذهب السادة الصوفية أن هذا بطالة وجهالة وضلالة إلى آخر كلامه. قلت: وقد رأيت أنه أجاب بلفظ غير هذا، وهو أنه قال: مذهب الصوفية بطالة وجهالة وضلالة، وما الإسلام إلا كتاب الله وسنة رسوله ÷، وأما الرقص في التواجد فأول من أحدثه أصحاب السامري، لما اتخذوا لهم عجلاً جسداً له خوار قاموا يرقصون حوله ويتواجدون، فهو دين الكفار وعباد العجل، وإنما كان مجلس النبي ÷ مع أصحابه كأنما على رؤوسهم الطير من الوقار، فينبغي للسلطان ونوابه أن يمنعوهم من الحضور في المساجد وغيرها، ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحضر معهم، ولا يعينهم على باطلهم، هذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وغيرهم من أئمة المسلمين. ذكر ذلك في حرف العين من كتاب حياة الحيوان بلفظه.

(*) الغناء بالمد: اللهو، وبالقصر: المال. وأما نشيد الشعر فجائز؛ إذ كان ينشد بين يدي رسول الله ÷، وكذا بين يدي الأئمة، إذا لم يكن فيه معصية. (لمعة). والفرق بين الغناء والنشيد: أن الغناء عبارة عما كان على جهة التكسير والتقطيع بالأصوات الطيبة والألحان الرطبة، ويؤتى به على لحن العود. والإنشاد ما كان على جهة التمديد بالأصوات الطيبة، وقد فعل ذلك بحضرة الأكابر من العترة والعلماء فلم ينكروه. (مرغم من هامش الهداية).

(١) خلاف مالك والنخعي.

(٢) وهو المربع - يعني: في ضربته - فيجوز، لا المدور في ضربته فلا يجوز، والمدور هو ما كان يطرب ويستخف إلى اللهو واللعب، فذلك هو المحظور سواء كان في ضربة أو لحن بشعر أو نحوه، وسواء كان± المضروب فيه دفاً أو طنبوراً أو طبلاً أو طاسة أو غير ذلك مما يطرب، فهو محظور فعله وسماعه. (كواكب لفظاً).

(٣) الأولى أن يكون بعد العزم قبل الخطبة؛ لئلا يرى شيئاً يكره فيتركها بعد الخطبة فيؤذيها، ويشترط أن يعلم أنها فارغة، لا مزوجة ولا معتدة ولا مخطوبة من غيره، وأن يظن المساعدة، =