(فصل): في تفصيل من يحرم نكاحه
  قال مولانا #: وهو الأرجح عندي، وقد اخترناه في الأزهار(١).
  (ونساؤهم(٢)) أي: ونساء أصوله وفصوله(٣) ما علوا وما سفلوا، وسواء الزوجات والمملوكات، وسواء قد كان± وطئ الأصلُ أو الفصلُ الزوجةَ أو عقد بها فقط، وأما المملوكة فلا بد أن يكون قد نظر± أو لمس لشهوة± أو نحو ذلك(٤).
  (و) يحرم عليه (فصول أقرب(٥)
(*) والبنت من الزنا لا يجوز أن يتزوج بها، والوجه: أنها بنته لغة، وبه قال أبو حنيفة، واختلفوا في علة التحريم عند أبي حنيفة، فقيل: لأنها من مائه، فعلى هذا تحرم على± ابنه وأخيه± ونحوهما. وقيل: لأنها كبنته؛ بناء على أن الحرام يحرّم، فعلى هذا تحل لابنه وأخيه. اهـ قال في الشرح: وكذا لا تحل± حليلة ابنه من الزنا.
(١) وذلك لأنه لم يفصل، بل قال: «أصوله وفصوله»، وظاهره ولو من زنا فافهم. (نجري).
(*) ويتفقون في± عدم الولاية والتوارث والنفقة، وثبوت القصاص. قال الفقيه علي: ± العبرة في معرفة كونها منه بالظن، مع الوطء. (بيان) (é).
(*) ولا يجوز له± النظر إليها تغليباً لجانب الحظر. (مفتي). ولمسها، وكذا الخلوة بها؛ إذ سبب التحريم مُحَرَّم. (بحر معنى).
(٢) فائدة: لم قال تعالى: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ}[النساء: ٢٣]، والمعلوم أنها تحرم حليلة الابن من الرضاع، كما في كتابنا هذا وغيره؟ قلنا: أراد تعالى الذين من أصلابكم دون من تبنيتم؛ لأنهم كانوا يتبنون، كما كان يقال لزيد بن حارثة: ابن محمد، فقال تعالى: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ}[الأحزاب: ٥]، ذكر معنى ذلك الزمخشري، أو أنه لا يؤخذ بمفهوم الآية إلا مع عدم المعارض، وهذا معارض بقوله ÷: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»، ذكر معنى ذلك الإمام يحيى #. (نجري).
(*) مسألة: ± والبنت وامرأة الابن من الزنا لا يحل نكاحهما. (بيان). ويحرم النظر إليهما والخلوة بهما ولمسهما؛ إذ سبب التحريم محرم، وهو الزنا. (é).
(٣) لا أصول± نسائهم وفصول نسائهم فلا يحرمن. (é).
(٤) التقبيل.
(٥) وضابطه: كل أنثى انتهت إلى أبويك أو إلى أحدهما بطريق الولادة بواسطة أو بغير واسطة ذكراً كان الواسطة أو أنثى. (é).
=