(فصل): في تفصيل من يحرم نكاحه
  أصوله(١)) وأقرب أصوله: هم الأب والأم، فيحرم عليه فصولهما، وهم إخوته لأبيه وأمه أو لأحدهما، وبناتهم، وبنات بنيهم(٢) وبناتهم(٣) ما سفلوا.
  (وأول فصل من كل أصل قبله(٤)) أي: كل أصل قبل أقرب أصوله لا يحرم من فصوله إلا أول بطن، دون ما بعده، فتحرم العمة والخالة؛ لأنهما أول بطن من الأصل الذي قبل الأب والأم، ويحل فصولهما.
  قوله: «من كل أصل» يدخل في ذلك عمة الأب(٥) وخالته، وعمة الأم وخالتها(٦)، وكذلك عمة الجد وخالته، وعمة الجدة وخالتها ما علوا.
  (و) يحرم عليه أيضاً (أصول من عقد بها(٧)) عقد نكاح صحيح أو فاسد ولو لم
(*) وإنما لم يحل نكاح المحارم إما تعظيماً لحق الرحامة ورفعاً لهن عن منزلة الأجانب، أو نظراً إلى عدم كمال المقصود، وهو التناسل؛ لقصور تعلق الشهوة بالمحارم، فلا يحصل نسل، فإن حصل فمع ضعف. (معيار).
(١) لا نساؤهم. (é).
(٢) في شرح سيدنا: وبنات بناتهم، وهو مضروب عليها، وفي الغيث: وبناتهن.
(٣) هكذا في الزهور: لكن بناتهم لا فائدة فيه، ولعل الصواب: وبناتهن، كما هو هكذا في الغيث.
(٤) وإنما قال: «قبله» فراراً من التكرار في الإخوة والأخوات.
(٥) ما لم تكن عمة الأب من الأم فتحل عمتها. (زهور). و (é).
(٦) ما لم تكن خالة الأم لأب فتحل خالتها. (زهور).
(٧) وأما هي فيحرم± عليها أصوله وفصوله بمجرد نفس العقد. (بحر). ولفظ حاشية: وما حرم من ذلك على الرجل حرم على المرأة مثله، لكن لا يعتبر فيها الدخول لأجل تحريم أولاد زوجها عليها. (كواكب) (é).
(*) ولو حصل الأصل للز¹وجة بعد طلاقها أيضاً، نحو أن يعقد بها طفلة ثم يطلقها، ثم أرضعتها في الحولين امرأة، فتحرم المرأة المرضعة على زوج الطفلة؛ لأنها قد صارت أمها من الرضاع، ذكر معناه في التذكرة. وكذا لو حدث للطفل أب من الرضاع بعد انفساخ زوجته؛ لأنه لا يتهيأ طلاق، بخلاف الفسخ. (بيان). وصورة ذلك: أن ترضع زوجةَ الطفل أختُه أو من يحرم عليه نكاحها، فينفسخ النكاح، ثم ترضع الصبي زوجة رجل آخر وهو في الحولين، فإنها تحرم زوجة الطفل على أبيه الذي أرضعته زوجته، ذكر معناه في التذكرة. (é).