(فصل): [في ذكر من إليه ولاية النكاح]
  قال المنصور بالله£ والعصيفري(١): وابن الأخ لأب أولى(٢) من ابن ابن الأخ لأب وأم. وقال الأمير علي بن الحسين: بل ابن ابن الأخ لأب وأم أولى(٣) من ابن الأخ لأب. وقال الإمام يحيى: هما سواء.
  وهكذا أبناء العم على هذه الصفة. و(٤) قال أبو العباس: إن أعمام الأب أولى من ابن العم. وقال المنصور بالله و¹أبو جعفر: بل ابن العم أولى.
  وقوله: «المكلف» احتراز من الصبي(٥) والمجنون فلا ولاية لهما.
  وقوله: «الحر» احتراز من العبد فلا ولاية له في النكاح(٦).
  وقوله: «من عصبة النسب» احتراز من القريب الذي ليس بعصبة، كالخال والأخ لأم إذا لم يكونا عصبة، فإنه لا ولاية لذوي الأرحام على النكاح إذا لم يكونوا عصبات(٧).
  (ثم) إذا لم يكن للمرأة عصبة من النسب فولي نكاحها عصبة (السبب(٨)) وهو
(١) ورواه أبو طالب عن الهادي #.
(٢) عقلاً وإرثاً ونكاحاً. (é).
(٣) عقلاً وإرثاً ونكاحاً.
(٤) الأولى حذف الواو. وقيل: بل عطف على الأول، فلا اعتراض.
(٥) وكذا السكران. (é).
(٦) إلا أن يكون± حاكماً، فيعقد بولاية الحكم، لا بولاية القرابة. (é).
(٧) ويستحب تقديمهم بالتوكيل، كما يستحب لابنها أن يوكل أباها بالعقد.
(*) نحو أن يكون الخال عماً فهو أولى، وصورة ذلك: رجل له أخ لأب وأخت لأم، فزوج الرجل أخاه لأبيه أخته من أمه، ثم أولدها بنتاً، فإن الرجل خالها بالنظر إلى أمها، وعمها بالنظر إلى أبيها. وحيث يكون الأخ لأم عصبة: أن يتزوج رجل امرأة فأولدها بنتاً أو ابناً، ثم يموت الرجل وله أخ، فتزوج امرأته فأولدها بنتاً أو ابناً، فإن كل واحد من البنين أخ لأم وابن عم. فهذا ذو رحم وعصبة، فافهم.
(٨) وإذا زوج المرأة فضولي ولها وليان صغير وكبير، أو قريب وبعيد، ثم مات الكبير أو القريب - فليس للأبعد الإجازة، بل يبطل النكاح؛ لأنها ليست له حال العقد. (زهرة) (é).
=