(فصل): [في ذكر من إليه ولاية النكاح]
  بالنكاح، فإذا كان ولي نكاحها قد أوصى إلى شخص أن يزوجها فإن هذا الوصي أولى من الإمام والحاكم عندنا بشرطين: أحدهما: أن يكون الميت قد أمر الوصي أن يعقد بها (لمعين(١)) أي: لشخص معين، لا لو أمره أن يزوجها ولم يعين الزوج فالإمام أولى حينئذ.
  الشرط الثاني: أن تكون هذه الوصية (في) حق (الصغيرة(٢)) فقط، فأما في حق الكبيرة فسيأتي حكمه.
  وقال المؤيد بالله: لا ولاية للوصي رأساً(٣)، بل إلى الإمام والحاكم، لكنه تردد(٤) هل يستحب(٥) تقديمه(٦) بالتوكيل على سائر المسلمين أو يكون كأحدهم.
  (ثم) إذا لم يكن ثم وصي جامع للشرطين، أو كان موجوداً لكن تعذر لوجه -
(*) وليس كالوصي من كل وجه؛ لأنه لو مات هنا لم يصح أن يوصي إلى غيره، ولا تعتبر العدالة´[١]. وفي بعض الحواشي: تعتبر العدالة.
(*) ذكر حر.
(١) وفي البحر: وإن لم يعين. ولعله أولى؛ لعدم الفرق بين هذا وغيره.
(*) فإن قال: لأحد أولاد فلان، أو خير بين جماعة - هل يكون كالتعيين؟ لا يبعد أن يكون¹ كالتعيين حيث كانوا منحصرين. (حاشية سحولي).
(٢) عند العقد. (é).
(*) والمجنونة، ويشترط استمرار الجنون[٢] من وقت الإيصاء إلى وقت العقد. (حاشية سحولي) (é).
(٣) في صغيرة وكبيرة.
(٤) وأنكر أبو طالب على المؤيد بالله التردد، وقال: يستحب من غير تردد.
(٥) يستحب على أصله.
(٦) مع عدم الإمام والحاكم على أصله.
[١] حيث حجره± عن غيره. (é). وإلا اعتبرت؛ إذ الوصاية تعم وإن سمى معيناً. (شامي).
[٢] وكذا الصغر. (é).