شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في ذكر من إليه ولاية النكاح]

صفحة 63 - الجزء 4

  بالنكاح، فإذا كان ولي نكاحها قد أوصى إلى شخص أن يزوجها فإن هذا الوصي أولى من الإمام والحاكم عندنا بشرطين: أحدهما: أن يكون الميت قد أمر الوصي أن يعقد بها (لمعين(⁣١)) أي: لشخص معين، لا لو أمره أن يزوجها ولم يعين الزوج فالإمام أولى حينئذ.

  الشرط الثاني: أن تكون هذه الوصية (في) حق (الصغيرة(⁣٢)) فقط، فأما في حق الكبيرة فسيأتي حكمه.

  وقال المؤيد بالله: لا ولاية للوصي رأساً⁣(⁣٣)، بل إلى الإمام والحاكم، لكنه تردد⁣(⁣٤) هل يستحب⁣(⁣٥) تقديمه⁣(⁣٦) بالتوكيل على سائر المسلمين أو يكون كأحدهم.

  (ثم) إذا لم يكن ثم وصي جامع للشرطين، أو كان موجوداً لكن تعذر لوجه -


(*) وليس كالوصي من كل وجه؛ لأنه لو مات هنا لم يصح أن يوصي إلى غيره، ولا تعتبر العدالة´[⁣١]. وفي بعض الحواشي: تعتبر العدالة.

(*) ذكر حر.

(١) وفي البحر: وإن لم يعين. ولعله أولى؛ لعدم الفرق بين هذا وغيره.

(*) فإن قال: لأحد أولاد فلان، أو خير بين جماعة - هل يكون كالتعيين؟ لا يبعد أن يكون¹ كالتعيين حيث كانوا منحصرين. (حاشية سحولي).

(٢) عند العقد. (é).

(*) والمجنونة، ويشترط استمرار الجنون⁣[⁣٢] من وقت الإيصاء إلى وقت العقد. (حاشية سحولي) (é).

(٣) في صغيرة وكبيرة.

(٤) وأنكر أبو طالب على المؤيد بالله التردد، وقال: يستحب من غير تردد.

(٥) يستحب على أصله.

(٦) مع عدم الإمام والحاكم على أصله.


[١] حيث حجره± عن غيره. (é). وإلا اعتبرت؛ إذ الوصاية تعم وإن سمى معيناً. (شامي).

[٢] وكذا الصغر. (é).